رئيس التحرير
عصام كامل

القضاء الإداري: قرار حل المؤسسات «إعدام» للجمعيات الخيرية

مجلس الدولة
مجلس الدولة
18 حجم الخط

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من سهام إبراهيم محمد رئيس مجلس أمناء مؤسسة طفولتى لبدائل وتطوير تنمية الأسرة والمجتمع والمطالبة، بإلغاء قرار حل المؤسسة الصادر من وزيرة الشئون الاجتماعية.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المتعلق بشأن إصدار الجمعيات والمؤسسات الأهلية نص على أن تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين، أو أشخاص اعتبارية، أو منهما معا ولايقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة، وذلك بغرض غير الحصول على ربح مادى.

وأضافت المحكمة أن الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية هو من الحقوق الأصلية المستمدة من الدستور المصرى الذي قرر هذا الحق وأعلى من شأنه، ونظمه المشرع بمقتضى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشارت المحكمة أن المشرع أجاز للجمعيات والمؤسسات تلقى الأموال لتحقيق أهدافها شريطة إخطار الجهة الإدارية.

وتابعت المحكمة أن المخالفات المنسوبة للمؤسسة في حلها مخالفات إدارية وليس اتيان لها في شبهة إهدار المال العام أو جنوح عن الأهداف التي من أجلها أنشئت، كما أنها بمنأى عن الحالات الواردة بمالفات الحل الوارة بالمادة ١١ من قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه وهى تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري أو تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

وأوضحت المحكمة أن المشرع في المادة ٦٣ أجاز للسلطة المختصة وقف نشاط الجمعية أو عزل مجلس إدارتها أو إزالة أسباب المخالفة إذا ما تحققت الأسباب السابقة، وأن قرار الحل هو بمثابة إعدام لكيان المؤسسية فيجب أن تحقق فيه أركان المادة السابقة الخاصة بحل الجمعيات وهو مالا يتوفر في المؤسسة الصادر لها قرار بالحل.
الجريدة الرسمية