رئيس التحرير
عصام كامل

موظفو الشهر العقاري يطالبون بتعيين رئيس المصلحة بقرار جمهوري

 وزارة العدل
وزارة العدل
18 حجم الخط

طالب موظفو الشهر العقاري وزارة العدل أن يكون قرار تعيين رئيس مصلحة الشهر العقاري، بالتعيين من رئيس الجمهورية وفقا لترتيب أقدميتهم المطلقة من بين الأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ووفقا لما يرشحه المجلس الأعلى للشهر العقاري، وأن يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية، وليس بالندب من وزارة العدل كما يتم حاليا.


وأكد أعضاء الشهر العقاري أن تغيير نظام التعيين بمصلحة الشهر العقاري ضمانة لاستقلال الأعضاء الفنيين، حتى لا يشعر العضو الفني بأن قياداته منتدبة أو غير مستقلة كما هو المتبع الآن، مؤكدين أن تعيين رئيس المصلحة بقرار جمهوري، يعد تطبيقا حرفيا لقانون تنظيم الشهر العقاري الساري حاليا رقم 5 لسنة 1964.

ويأتي ذلك ضمن مشروع القانون الذي أعده موظفو الشهر العقاري، والمقرر تقديمه إلى وزارة العدل ومجلس النواب، ويترجم الاستقلال الدستوري المنصوص عليه بالمادة 199 من دستور مصر 2014، والتي تنص على أن "الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذي ينظمه القانون".

وتضمن مشروع القانون أن يكون تعيين باقي قيادات المصلحة من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية وأمناء المكاتب بالمحافظات وفقا لأقدميتهم المطلقة وكفاءتهم العملية والعلمية، ووفقا لما يقرر ويعتمده المجلس الأعلى للشهر العقاري والتوثيق باستقلال كامل ونزاهة وشفافية مطلقة بعيدا عن أي ضغوط أو تدخلات مرفوضة داخليا وخارجيا.

وطالب الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري، أن يتم تعيين الموظفين الجدد من خلال مسابقة سنوية علنية تحكمها النزاهة والشفافية والعدالة المطلقة لاختيار الأفضل من حسن السير والسلوك والأكثر كفاءة علميا وعمليا والأعلى تقديرا ومؤهلا، واجتياز امتحانا تحريرا وشفويا ومقابلة شخصية لاختبار قدرات المتقدمين.

وتضمن مشروع القانون عدم جواز نقل أو ندب أي عضو إلا بناء على طلبه وموافقته الكتابية، ولا يجوز النقل التعسفي والقسري نهائيا، وأن تتم حركة التنقلات والترقيات جماعية كليا لجميع الأعضاء بين مختلف المواقع والمكاتب لتبادل واكتساب الخبرات، من خلال حركة تنقلات وترقيات دورية منتظمة تعتمد الأقدمية المطلقة ممتزجة بالعدالة والشفافية والنزاهة والكفاءة وحسن سير العمل أساسا لها، وتكون هذه الحركة كل ثلاث سنوات على الأقل.

كما أنه لا يجوز لأية جهة أو سلطة أن تتدخل وتؤثر في نقل وندب الأعضاء الفنيين بالشهر العقاري، فقد يكون نقل العضو من مكان إلى آخر مبنيا على دوافع شخصية أو نكاية به أو بعيدًا عن المصلحة العامة وحسن سير العمل.

وتضمن مشروع القانون أنه لا يجوز مسائلة العضو الفني تأديبيا عن عمله الفني إلا من خلال جهاز التفتيش الفني، ولا يصدر قرار مجازاته إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للشهر العقاري، وبعد إبداء العضو لدفاعه الدستوري كاملا شفويا وكتابيا وله الحق في إيداع مذكراته الدفاعية المؤيدة بالمستندات والأدلة دفاعا عن نفسه، ولا يجوز محاسبته تأديبيا على اجتهاده الفني ورأيه عند عدم وجود النص، ولا يجوز نهائيا التدخل في عمل وإجراءات التفتيش الفني سواء الدوري أو عند نظر مخالفة فنية ذات طبيعة تخصصية، ولا يجوز التحقيق معه من النيابة الإدارية بسبب مقتضيات عمله الوظيفي، ويكون التحقيق معه إداريا من إدارة التحقيقات بالمصلحة، ولا يجوز القبض عليه أو مساءلته بسبب عمله الفني من أية جهة إلا بعد إذن المجلس الأعلى للشهر العقاري، وبعد إعداد مذكرة فنية وافية عن ملابسات ووقائع الواقعة ما دامت مرتبطة ارتباطا وثيقا بمهنته وعمله الفني والوظيفي خاصة في حالات الطعن بالتزوير على المحررات الموثقة والمشهرة.
الجريدة الرسمية