رئيس التحرير
عصام كامل

دعوى قضائية لمنع دخول محامي نقابة المحامين غرف المداولة

نقابة المحامين
نقابة المحامين
18 حجم الخط

أقام المحامي مصطفى شعبان الدعوى رقم 33142 لسنه 70 ق ضد رئيس مجلس الدولة طالبه فيها بمنع محامي نقابة المحامين من الدخول لغرفة المداولة الخاصة بالدائرة الثانية أثناء المداولة في إصدار الأحكام المرفوعة ضد النقابة.


وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 21 فبراير، كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري تنظر الدعويين 26191 لسنة 70 ق و29174 لسنة 70 ق المقامتين من الطالب وآخرين كما تضمنت الدعوى أنه بذات الجلسة قررت المحكمة ضم الدعوتين لوحدة القرار ليصدر فيهما حكما واحدا بذات الجلسة وحددت أجلا حتى الساعة الواحدة ظهرا صرحت فيه للخصوم بالاطلاع على ملف الدعوى ولتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الخصوم.

وذكرت الدعوى أنه يشترط لصحة المداولة قانونا عدة شروط، هي أن تجرى سرا فلا يجوز أن يحضرها مفوض الدولة أو كاتب الجلسة أو أي شخص وإلا كان الحكم باطلا، وألا تسمع المحكمة أي خصم أو وكيله دون حضور الطرف الأخر أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات أو مستندات بعد غلق باب المرافعة من الخصوم، فأن فعلت كان الحكم باطلا.

وطالبت الدعوى بإلغاء القرار الذي يسمح لمحامي نقابة المحامين بالدخول لغرفة المداولة أثناء المداولة في الأحكام التي تصدرها الدائرة الثانية في الدعاوى المقامة ضد نقابة المحامين.
الجريدة الرسمية