رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات وقف تأجيل عمومية المحامين لدمج النقابات الفرعية

نقابة المحامين
نقابة المحامين
18 حجم الخط

أودعت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان وممدوح تمام، المحاميين، التي تطالب بوقف قرار الدعوة للجمعية العمومية لنقابة المحامين الداعية لدمج النقابات الفرعية التي كان المقرر عقدها في ٤ فبراير المقبل.


وقالت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، رئيس الدائرة وعضوية كل من المستشار خالد طلعت وسمير عبدالمقصود وأحمد محمود وسكرتارية إبراهيم محمود، إن المادة ١٢٤ تنص على أن تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا الاشتراك حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل.

وتابعت المحكمة أن الجمعية العمومية تنعقد سنويا في شهر يونيو، في مقر نقابة المحامين بالقاهرة، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضر ثلث الأعضاء أو ثلاثة ثلاث عضو أيهما أقل فإذا لم يتوفر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين، وفي كل الأحوال لا يجوز تأجيل الجمعية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية.

وأشارت المحكمة إلى أن انعقاد الجمعية العمومية حدد له المشرع شهر يونيو من كل عام، وأن النصاب القانوني اكتمل في الجمعية العمومية الطارئة، ومن ثم لا يجوز تأجيل الجمعية كما استندوا للظروف الجوية ولسوء الطقس، وهو ما يهدر أموال الجمعية التي انعقدت وتوافر فيها ركن الاستعجال.

الجريدة الرسمية