رئيس التحرير
عصام كامل

اللائحة التنفيذية لقانون شركات الحراسة ونقل الأموال

فيتو

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، بالعدد 7 تابع، قرار وزارة الداخلية رقم 133 لسنة 2016، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.


وتضمنت اللائحة عدة مواد تناولت من خلالها طريقة تنظيم عمل الشركات التي تزاول أعمال حراسة المنشآت ونقل الأموال لحساب الغير، حيث أكدت عدم جواز نقل أموال الغير أو الحراسة إلا عن طريق شركات مساهمة مؤسسة وفقًا لإحكام القانون والذي لا يقل رأسمالها المدفوع عن 300 ألف جنيه، وضرورة موافقة المخابرات العامة وصدور ترخيص عن الجهة المختصة.

ويفوض مساعد الوزير المختص بإصدار التراخيص اللازمة لشركات الحراسة وتجديد التراخيص والبت في التظلمات.

وتبلغ مدة التراخيص ثلاث سنوات تنتهي في نهاية شهر ديسمبر للسنة الثالثة، كما تضمن القرار المستندات المطلوبة لطلب الترخيص.
الجريدة الرسمية