رئيس التحرير
عصام كامل

الحيثيات الكاملة لإلغاء الحكم بـ«إعدام بديع» وآخرين في «عمليات رابعة»

محمد بديع المرشد
محمد بديع المرشد العام للإخوان

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها بقبول طعن 39 متهما بغرفة عمليات رابعة، وقضت بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في أبريل الماضي، بمعاقبة 12 متهما بالإعدام شنقا بعد موافقة فضيلة المفتي.


والمتهمون هم "محمد بديع عبد المجيد محمد سامي المرشد العام للإخوان، وحسام أبو بكر الصديق الشحات (مدرس بكلية الهندسة)، ومصطفى طاهر الغنيمي (استشارى أمراض نساء وتوليد)، وسعد عصمت محمد الحسينى (مهندس مدني)، ووليد عبد الرءوف محمود شلبي (صحفي بجريدة الحرية والعدالة)، وصلاح الدين عبد الحليم مرسي سلطان (أستاذ الشريعة)، وعمر حسن عز الدين مالك (رجل أعمال)".

كما كانت المحكمة عاقبت 25 متهما آخرين بالسجن المؤبد، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام دائرة مغايرة، كما قضت بعدم جواز الطعن للمتهمين أحمد محمود عبد الحافظ وسمير محمد أحمد (لأنهما طعنا أمام النقض ولكنهما لم يسلما أنفسهما أمامها، ما يعتبر الحكم الصادر ضدهما غيابيا فلا يجوز الطعن).

وجاءت الحيثيات في 51 صفحة فلوسكاب.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وحسام الدين بدوي وهشام أبو علم وخالد القضابي ومحمد عبده وأشرف المصري وجمال مصطفى ومحمد أباظة، وبسكرتارية أيمن كامل، إن الحكم المطعون فيه لم يبين كيفية اشتراك الطاعن الأول بتحريضه على ارتكاب تلك الجريمة، مكتفيا بما نسبه له من أنه حرض على مقارفتها.

وأدان الطاعنين السابع ومن التاسع والعشرين حتى الخامس والثلاثين بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، المعاقب عليها بالمواد 44 ،70، 77، من قانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، دون أن يدلل تدليلا سائغا على حيازة أي متهم لها.

كما أدان الطاعنين الخامس ومن الثامن حي العاشر ومن 16 حتى 33، بجريمة إذاعة أخبار كاذبة وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام المنصوص عليها بالمادة 80 من قانون العقوبات، دون أن يستظهر ما إذا كانت المواد الإعلامية المضبوطة قد تم تغيير الحقيقة فيها بمعرفة أي من الطاعنين وجرى بثها ومن ثم فإن الحكم يكون قاصرا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجرائم.

وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن الحكم لم يبين بوضوح سواء في معرض إرادة لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها، وجود جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والغرض من تأسيسها وكيفية الانضمام إليها وكيف أنها اتخذت الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها وماهية المعونات التي تم إمدادها بها وكيفية إمدادها بها وماهية الأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة بارتكابهم لهذه الجرائم، فضلا عن أنه أدان الطاعنين من الثاني حتى الأخير بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة وشكل حكومتها، والمنصوص عليها في المادة 96 من قانون العقوبات.

وأدان الطاعن الأول بجريمة الاشتراك بطريق التحريض على ارتكاب تلك الجريمة المنصوص عليها في المادة 95 من ذات القانون، دون أن يدلل على قيام هذا الاتفاق ما بين الطاعنين من الثاني وحتى الأخير؛ إذ لم يكشف في أسبابه عن شواهد هذا الاتفاق أو يورد فيه ما يرشح لقيامه كما الحكم المطعون فيه، قد عول في إدانة الطاعنين على اعترافهم دون أن يرد على هذا الدفع الجوهري ويقول كلمته فيه، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ولا يغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها البعض، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي التي انتهت إليه المحكمة.

وأضافت الحيثيات، أنه لما كان ذلك وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرىي من شأنه أن يهدم الاتهامات موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها، فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا في القصور.

ولما كان البين من محضر جلسة 21 أبريل 2015، حضور محامٍ عن كامل مندور عن الطاعنين 4 و5 و29 و10 و17 و37 و50 و51، وطلب أجلا لحضور محاميهم الأصيل؛ وذلك لسفر الأول للخارج وعذر مرض مفاجئ للثاني، غير أن المحكمة التفتت عن طلبهما ومضت في نظر الدعوى وحكمت عليهما بعقوبة مكتفية بمثول من انتدبتهما للدفاع عنهما، ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابتها للتأجيل أو تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه هو عرقلة سير الدعوى، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة.

فضلا عن أن دفاع المحامي المنتدب من قبل المحكمة جاء دفاعا شكليا؛ إذ اقتصرت مرافعته على نفي الاتهام وتلفيقه وانتقاء أركان الجريمة بالنسبة للطاعنين سالفي الذكر، والطاعنين المحكموم عليهم بالإعدام وهم 3 و4 و8 و15 و22 و37، وكان ما أبداه المحامي المنتدب لا يتحقق به في صورة الدعوى، الغرض الذي من أجله أوجب المشرع حضور محامٍ مع المتهم، فإن إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة بطلانا أثر في الحكم بما يوجب نقضه حتى تتاح فرصة للمحكوم عليهم والدفاع عن أنفسهم دفاعا حقيقيا لا مبتسرا ولا شكليا أمام سلطة القضاء، ما يوجب نقض الحكم والإعادة لمن وقع الإخلال بشأنهما ولباقي الطاعنين عدا أحمد محممود عبد الحافظ وسمير محمد أحمد، اللذين قضى بعدم جواز طعنهما لأنهما لم يحضرا جميع جلسات المحاكمة، ووصف الحكم محمد محمود بأنه حضوري يكون غير صحيح؛ لأنه في حقيقة الأمر حكم غيابي، ولكنها أصابت صحيح القانون بوصفها حكما غيابيا على المتهم سمير، فإن طعنهما غير جائز، ولكن لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
الجريدة الرسمية