رئيس التحرير
عصام كامل

عالم سعودى: الحج عن العاجز ماديا لا يجوز

لدكتور علي بن عبدالعزيز
لدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل

قال الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالسعودية، إن الحج نيابة عن الغير جائز، إذا كان عن ميت أو عاجز عجزا جسديا من مرض أو سجن تطول مدته، أما إذا كان أداء فريضة الحج عن شخص عاجز عجزا ماليا فقط فلا يحج أحد عنه.

وأضاف الشبل - في تصريحات لصحيفة "المدينة" السعودية اليوم الثلاثاء – أنه يشترط فيمن يقوم بالإنابة أن يكون حج أو اعتمر عن نفسه ليحج أو يعتمر عن غيره لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : "أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال : من شبرمة ؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك ؟ ، قال: لا قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة".

وحول ظاهرة الحج مقابل مبالغ مالية، قال الشبل إن الحج بمقابل مالي له عدة أحوال, أولها أن يكون هم النائب في أداء الحج هو تحصيل المبلغ المادي فقط فبهذا يزايد فيه لكي يوصله إلى أعلى مبلغ فهذا ليس له أجر أو نصيب في حجه، لأنه ابتغاء عمل يراد به الدنيا فقط  وهذا إثم، وإذا علم المنيب بنية النائب وأقره عليها فليس له أجر الإنابة عن ميتة أو عاجزة.

أما إذا لم يكن هم المنيب المال وإنما همه أداء العبادة وما أتاه من المال مقابل حج أو عمرة الإنابة استعان به على أحواله وأموره أثناء أداء الفريضة فهذا لا بأس به لأن الحديث نص على: إنما الأعمال بالنيات .

وإذا حج أو أعتمر النائب عن غيره قربة بدون مبلغ مادي وإنما ينفع الحي الميت أو العاجز كحج الأبناء عن آبائهم أو أمهاتهم فهذا محض قربة والأجر للحاج والمحجوج عنه ولمن تسبب في ذلك والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.

وحول من يشترط أن يدفع له مبلغ حملة الحج، قال الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل إن هذا لا بأس به بشرط أن تكون نية الحاج هو أداء العبادة فإن صلحت نيته نفعت الحاج نفسه ونفعت من ينوب عنه.

الجريدة الرسمية