رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة الاقتصادية: غرامة 100 ألف جنيه لشركة تسويق بسبب إعلان مضلل

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية
18 حجم الخط

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 340 لسنة 2015 على "أحمد ف أ" بتغريمه 100 ألف جنيه، وبنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتين واسعتى الانتشار وألزمته بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف.


وقال عاطف يعقوب -رئيس جهاز حماية المستهلك -إن الجهاز من خلال قيامه بدوره في متابعة ورصد الإعلانات المضللة التي يتم تداولها بوسائل الإعلام المختلفة، لاحظ قيام شركة "بترا للتسويق" بالإعلان بالصفحة الأولى بجريدة الأخبار يوم 12/1/2015 عن بيع وحدات سكنية بمساحات مختلفة تحت عنوان " كمبوند أبراج الوزراء " بأرقى أحياء مدينة نصر.

وأشار إلى أن ذلك واكبه تقدم "جمعية العاملين برئاسة مجلس الوزراء" بشكوى للجهاز من أن الاسم يوحى ظاهريًا بأن الجمعية هي صاحبة الإعلان، بالرغم من أنها ليس لها أية صلة به، بالإضافة إلى أن الوحدات المعلن عنها هي ملك الجمعية والشركة المعلنة ليس لها الحق في بيع ما ليس ملكها.

وأوضح يعقوب أن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى، وتم استدعاء الشركة المعلنة "بترا للتسويق العقارى" التي أوضحت أنها تقوم بتسويق الوحدات التابعة لجمعية العاملين برئاسة مجلس الوزراء ( 102 وحدة ) لصالح أحد الأشخاص الذي قام بشرائها من الجمعية بعد رسو المزاد العلنى المعلن عنه من الجمعية في 7/12/2014.

وأضاف يعقوب أنه استبان من التحقيقات أن الشخص الذي وقع عليه المزاد قدم للجمعية شيكًا بمبلغ 10 % من إجمالي القيمة وفقًا لكراسة شروط المزاد مسحوبًا على بنك الإسكندرية، وبالتوجه لصرفه في اليوم التالى تبين أنه بغير رصيد، وتم إخطار الاتحاد التعاونى الإسكانى الذي أصدر قرارًا من مجلس إدارته في 21/12/2014 بإلغاء المزاد لعدم الالتزام بالشروط الواردة بكراسة الشروط مع إلغاء قيمة التأمين، وقد تم إخطار الشخص الذي رسى عليه المزاد بذلك وبالتالى فإنه ليس له أي حق في التعامل على الوحدات باعتباره غير مالك لها.

وأكد يعقوب أن الأدلة السابقة تكشف أن المتهم "أحمد ف أ" أعلن عن بيع وحدات سكنية مزودًا المستهلكين بمعلومات خاطئة بأن أوهمهم أن هذه الوحدات تابعة لمجلس الوزراء مما يزيد الثقة في الشراء، بالإضافة إلى إخفاء معلومات هامة ( إلغاء المزاد وزوال صفته ) من شأنها خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلكين مما يوقعهم في خلط أو غلط وهو ما يشكل جريمة معاقب عليها بموجب قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.
الجريدة الرسمية