رئيس التحرير
عصام كامل

الإصلاح التشريعي: تعديل 30 مادة بقانون الشركات المساهمة

18 حجم الخط

قال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن التعديلات التي تم إدخالها على قانون الشركات المساهمة الصادر برقم 159 لسنة 1981 طالت 30 مادة "جوهرية".


وأوضح رجب في تصريحات للمحرريين البرلمانيين اليوم، أن التعديلات تتضمن تيسير إجراءات زيادة رءوس أموال الشركة ووضع آليات للإسراع بهذه العملية، لافتًا إلى أن عمليات زيادة رأس المال في السابق تستغرق ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

وتابع: أن التعديلات تسمح بالتأشير بزيادة رأس المال في السجل التجاري دون رقابة سابقة من الجهة الإدارية بحيث يكون ذلك هو الأصل، والاستثناء يكون في الحالات التي ترتفع فيها نسبة المخاطر مثل زيادة رأس مال الشركة بأموال خارج احتياطيات الشركة.

وأضاف: أن التعديلات توفر الحماية لحقوق صغار المساهمين والأقليات في الشركة، وإن القانون تبنى آلية جديدة اسمها "التصويت التراكمي" ويسمح لصغار المساهمين بأن يكون لهم عضوا على الأقل في مجلس الإدارة.

وأشار رجب إلى أن بعض الشركات تشترط للمشاركة في الجمعية العمومية وجود حد أدنى من الأسهم، ولكن التعديلات الحالية تسمح لصغار المساهمين بأن يختاروا فيما بينهم عضوا يمثلهم في الجمعية العمومية.

وفبما بتعلق بالتصفية والخروج من السوق سواء عن طريق التصفية الرضائية أو التصفية القضائية، قال المستشار هشام رجب إن مشروع القانون أضاف إجراءات وآليات لمراقبة المصفي، مثل إلزام المصفي بوضع الأموال التي يتم تحصيلها نتيجة عملية البيع في حساب مصرفي في أول يوم عمل عادي، بهدف عدم إهدار هذه الأموال.

وأضاف رجب أن تعديلات القانون تسمح بإنشاء شركة الشخص الواحد وتكون مسئولية مالكها محدودة، بمعنى أن المسئولية تطال رأس المال المودع في الشركة فقط دون الامتداد لباقي الحسابات الشخصية لمالكها، وذلك لتشجيع هذا النوع من النشاط لاسيما وأنه يشمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتابع رجب أن هناك نصا جديدا في القانون، تم بموجبه وضع جزاء جنائي، على الموظف الذي يعطل إجراءات تأسيس الشركة أو إجراءات زيادة رأس مالها بدون مصوغ قانوني، موضحا أن العقوبة تتراوح بين 5 آلاف جنيه و30 ألف جنيه.

وأشار رجب إلى وجود عقوبات مالية على الشركات التي تحصل على إئتمان من المؤسسات المالية واستخدامه في غير أغراضه،.

ونوه رجب إلى تأكيد القانون على مبدأ عدم سؤال مديري الشركات أو رؤساء مجالس الإدارات أو أعضاء مجالس الإدارات إلا عن المخالفات الشخصية.
الجريدة الرسمية