رئيس التحرير
عصام كامل

رجب: غرامة 100 ألف جنيه على المتلاعب في الميزانيات بقانون الشركات

18 حجم الخط

قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إحدي اللجان الفرعية بلجنة الإصلاح التشريعي، إن مشروع قانون الشركات التي انتهت منه اللجنة، وضع عقوبات جنائية على المخالفات الجوهرية، التي يحتمل وقوعها من الشركاء أو مدير الشركة، وتكون ضارة بالشركة أو بحقوق المتعاملين معها، مثل إعداد ميزانية أو مركز مالي غير مطابق للحقيقة، أو تقييم الحصص المالية بأكثر من قيمتها، حيث تكون العقوبة الحبس وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.


وأوضح في تصريحات صحفية، أنه في الجرائم الأشد مثل توزيع أرباح بالمخالفة للقانون، فإن العقوبة بجانب الحبس تصل الغرامة عن هذا الجرم إلى 200 ألف جنيه.

وأشار رجب إلى أن مشروع القانون لم يضع تعريفا لشركات الأشخاص، ولكنه أوضح بأنه يسري على شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة، وأن الهدف من مشروع القانون هو، تيسير إجراءات إنشاء شركات الأشخاص، واستحداث قواعد موضوعية جديدة لتنظيم إدارة هذه الشركات، وتقنين ما استقر عليه القضاء والفقه بشأن شركات الأشخاص، وحماية المصالح المشروعة للغير من المتعاملين مع الشركات.

وأوضح رجب أن الوضع الحالي كان يشترط على شركات الأشخاص إيداع العقد الابتدائي للشركة ونشره في مقر المحكمة الابتدائية المختصة، ولكن وبعد وجود سجل تجاري في مصر منذ عام 1976 أصبح هذا الإيداع غير مبرر خاصة وأن الهدف كان الإشهار عن الشركة، والسجل يحقق هذا الهدف، لذا فإن مشروع القانون استعاض عن الإشهار من خلال المحاكم الذي كان عبئا على المستثمر بالإشهار في السجل التجاري فقط.

وأشار رجب إلى أن مشروع القانون سمح لشركات الأشخاص بالتحول لشركات أموال إذا وجد الشركاء أن مصلحة المشروع تقتضي أن يأخذ شكلا جديدا، ولكن دون انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة.
الجريدة الرسمية