رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر حيثيات حكم إلزام الصحف القومية بضم فترة التدريب لمدة العمل.. أحقية المتدربين في احتساب مدة التدريب.. وتحديد مدد قانونية للتسوية في حال النزاع.. وعدم ضم مدة التدريب يتعارض مع حقوق الصحفيين

18 حجم الخط

أرست محكمة استئناف القاهرة مبدأً قانونيا هاما بإلزام المؤسسات الصحفية القومية بضم مدة التدريب (قبل التعيين) كاملة في أقدمية الصحفيين المعينين، مع ما يترتب على ذلك من آثار استنادا إلى القواعد القانونية والدستورية، التي تؤكد أحقية الصحفيين في ضم مدة التدريب.


وقضت الدائرة العمالية بالمحكمة في اﻻستئناف رقم 1831 لسنة 17 قضائية، بإلزام مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، بضم مدة التدريب للصحفي مصطفى عبيدو بجريدة الجمهورية، ورفضت اﻻستئناف المقدم من المؤسسة على حكم أول درجة الصادر لصالح مصطفى عبيدو، كما ألزمت مؤسسة دار التحرير بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن اللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية لعام 2003، الصادرة نفاذا للقانون 96 لسنة 1996 بشأن سلطة الصحافة، أكدت أحقية المتدربين في احتساب مدة التدريب في أقدمية من يتم تعيينه وضم مدة التدريب كاملة إلى الأقدمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأشارت إلى أنه لا يؤثر في ذلك تعديل القانون أو اللائحة؛ لأنه في ضوء أحكام النقض والأصول الدستورية المقررة، أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز امتداد أثر القانون أو اللائحة الجديدة أو المعدلة على ما يقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه أو تلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها، إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين.

سلطان الإرادة
وأكدت أن ذلك يأتي تأكيدا لمبدأ سلطان الإرادة في نطاق المشروعية؛ إعمالا لمبدأ الأثر المباشر للقانون وأحكامه، التي أبرمت علاقة العمل في ظله، وبالتالي سريان أحكامه على ما يتولد من آثار مستقبلة ولو أدركها قانون جديد، وأن ذلك مقيد بعدم تعلق قواعد القانون الجديد بالنظام العام، أما حيث تتعلق به فإنها تسري بأثر فوري مباشر على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو ينشأ من أوضاع.

وقالت الحيثيات: "إن المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المعدل بقانون 180 لسنة 2008، حددت مدد قانونية للتسوية في حال نشوء نزاع بين صاحب العمل والعامل، وهو ما التزم به المدعي (مصطفى عبيدو)، وأكده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، وبالتالي يحق له ضم مدة التدريب كاملة إلى الأقدمية".

وأضافت الحيثيات، أن من القواعد الدستورية والقانونية، أنه إن لم يثبت دليل على سبق قيام المنازعة، اعتبر تاريخ إقامة الدعوى هو تاريخ بداية النزاع.

حقوق الصحفيين
وقالت محكمة اﻻستئناف: "إن عدم ضم مدة التدريب من قبل، أمر معيب يتعارض مع حقوق الصحفيين التي يجب أن تصان، وﻻ يجوز النيل منها خاصة بين أبناء العائلة الصحفية؛ إذ تقوم المؤسسات على أكتاف أبنائها من الصحفيين، فهي منهم وهم منها، وﻻ يصح أن تحاول الجور على أحد أبنائها من أجل عدة سنوات تضاف إلى مدة خدمته، ولن تحمل المؤسسة إﻻ الفتات مهما كانت قيمتها".

وكان مصطفى عبيدو، الصحفي بالجمهورية، أقام دعواه ضد جريدة الجمهورية، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، طالبا بضم مدة تدريبه قبل تعيينه بالجريدة لفترة عمله، وحكمت المحكمة الابتدائية لصالحه، إلا أن المؤسسة استأنفت فقضت محكمة الاستئناف بالحكم المتقدم.
الجريدة الرسمية