رئيس التحرير
عصام كامل

«العليا للانتخابات» تختتم أعمالها بالاستحقاق الثالث من خريطة الطريق.. المستشار «أحمد عاشور»: اللجنة مستقلة وتضم في عضويتها شخصيات عامة تتولى إدارة الانتخابات.. والمحكمة الإدارية ال

18 حجم الخط

أكد المستشار أحمد عاشور رمضان، بهيئة قضايا الدولة بقنا، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، هى المنوط بها للإشراف على الاستفتاءات والانتخابات بالاستحقاقات المقبلة.


وأشار إلى أن مجلس النواب، هو آخر عمل للجنة العليا للانتخابات، وذلك تطبيقًا لنص المادة 208 من الدستور، التى نصت على أن الهيئة الوطنيه للانتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج.

قانون للهيئة
وقال "عاشور" في تصريحات خاصة لـ«فيتــو»، إن الهيئة تتكون من 10 أعضاء ومدتها 6 سنوات، وتبدأ دورها بعد هذه الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها الفترة المقبلة، حيث ذكر الدستور في المادة ٢٢٨، أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان من تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل بالدستور، ثم تؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال هاتين اللجنتين، بمعنى أن هذه آخر انتخابات تجريها اللجنة العليا ثم يصدر رئيس اللجنة قانونًا ينظم إنشاء هذه الهيئة.

الاستعانة بشخصيات عامة
وأوضح "عاشور" أن الدستور منح للهيئة حق الاستعانة بالشخصيات العامة والمتخصصين في المجالات المختلفة، دون أن يكون لهم الحق في التصويت، أي أن يكون لهم رأي استشاري، مشيرًا إلى أن لهذه الهيئة جهازًا تنفيذيًا يحدد القانون الذي يصدر مجلس النواب، ويحدد تشكيله ونظام العمل بهذا الجهاز التنفيذي وواجبات أعضائه وضمان حيادهم واستقلالهم وحقوقهم.

وأشار إلى أن الهيئة تتولى إدارة الاقتراع والفرز بواسطة أعضاء تابعين للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها وفقًا للدستور، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية وأن تجري الانتخابات والاستفتاءات في السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية، منوهًا إلى أن الإشراف القضائي الكامل يكون في أول 10 سنوات فقط، بعد ذلك يعود للأصل في المادة الدستورية رقم ٢١٠ في الفقرة الأولى منها السالف ذكرها، والتي لها الحق أن تستعين فيها بأعضاء من الهيئات القضائية.

الإدارية العليا تختص بالطعون
ويوضح المستشار أحمد عاشور أنه فيما يتعلق بالطعون على الانتخابات والنتائج، فإن المحكمة الإدارية العليا، تختص بالفصل في الطعون على الانتخابات الرئاسية والنيابية، أما المحلية فهي من اختصاص محكمة القضاء الإداري، على أن يحدد القانون الذي يصدره مجلس النواب بعد ذلك مواعيد الطعن، ويتم الفصل فيها خلال ١٠ أيام من تاريخ الطعن.

اللجنة مستقلة
وقال إن الدستور في مواده 208 و209 و210 يؤكد استقلالها وسلطاتها وأنها تختص بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة البيانات ووضع ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق والرقابة عليها وتسهيل إجراءات التصويت للمصريين بالخارج، وحتى إعلان النتيجة على النحو الذي ينظمه القانون الذي يصدر عن مجلس النواب.

تشكيل اللجنة
وأشار المستشار عاشور إلى أن الهيئة تتكون من ١٠ أعضاء منتدبين ندبًا كليًا بالتساوي من بين نواب رؤساء محكمة النقض رؤساء محاكم الاستئناف ومجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، على أن يختارهم المجلس القضائي الأعلى والمجالس الخاصة بهذه الهيئات، ويصدر بتعيينهم قرار عن رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن مدة انتدابهم هي 6 سنوات وتكون رئاستها لأقدم أعضاء من محكمة النقض، كما يتم التجديد كل 3 سنوات لنصف الأعضاء.

وأوضح أن للهيئة الحق في الاستعانة بمن تشاء من الشخصيات العامة ذوي الخبرة، ويكون لها جهاز تنفيذي يتولى القرارات التي تصدرها الهيئة وتتولى هذه الهيئة إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية في ذلك.
الجريدة الرسمية