رئيس التحرير
عصام كامل

"الرقابة المالية" توضح أهم التعديلات في قانون الضرائب على الدخل.. تسرى في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.. لن تطبق بأثر رجعي.. و"المقاصة" تتولى حساب ناتج التعاملات سنويًا للمستثمرين

شريف سامى رئيس مجلس
شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه بعد إصدار رئيس الجمهورية أمس الثلاثاء قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، تود الهيئة أن تشير إلى أن تلك التعديلات تكون سارية في اليوم التالى لنشرها بالجريدة الرسمية.


ونوه شريف سامى إلى أن التعديلات تضمنت أن تلغى المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة، ومن ثم لن تتحمل معاملات البيع والشراء بالبورصة برسم الدمغة (الواحد في الألف).

الأرباح الرأسمالية

تحسب في نهاية العام (31 ديسمبر) على صافى الأرباح الرأسمالية المحققة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة خلال العام، بواقع 10% بمراعاة ما يلى:

أرباح التعامل= صافى قيمة الورقة المالية المباعة – تكلفة الاقتناء

صافى قيمة البيع يمثل ثمن بيع الورقة المالية مخصومًا منه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب).

تكلفة الاقتناء تحسب على أساس أسلوب المتوسط المرجح وفقًا لما يلى:

الأوراق المالية المقيدة التي تم شراؤها بعد تاريخ العمل بأحكام القانون

ثمن شراء الأوراق المالية مضافًا إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب).

الأوراق المالية التي تم شراؤها قبل العمل بأحكام القانون على النحو التالى

يكون ثمن الشراء هو سعر الإقفال للورقة المالية في اليوم السابق لتاريخ العمل بأحكام القانون مضافًا إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى. على أن يتم تحديد تكلفة الاقتناء في هذه الحالة من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى


الخسائر الرأسمالية
في حال أسفر ناتج التعاملات على الأوراق المالية المقيدة عن وجود خسائر رأسمالية محققة، ترحل الخسائر لفترة لا تتعدى ثلاث سنوات اعتبارًا من العام الميلادى التالى للسنة التي تحققت فيها الخسائر الرأسمالية

توزيعات الأرباح النقدية
تفرض الضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم المقيدة وغير المقيدة المملوكة التي يحصل عليها المساهم بواقع 10% على توزيعات الأرباح النقدية للأسهم المملوكة في أي شركة بنسبة 25% أو أقل، و5% على توزيعات الأرباح النقدية للأسهم المملوكة في أي شركة بنسبة أكثر من 25% وبشرط الاحتفاظ بها لمدة سنتين.


لا يخضع العائد الدوري على سندات الشركات وسندات التوريق للضريبة.

الأسهم المجانية للشركات المقيدة وغير المقيدة لا تخضع للضريبة.

وقال شريف سامى إنه يجرى التنسيق حاليًا بين شركة مصر للمقاصة ومصلحة الضرائب لتعديل نظم معلومات الشركة بما يتيح لها إعداد تقارير وكشوف بحركة معاملات كل مستثمر وما حققه من أرباح أو خسائر رأسمالية خلال فترة المحاسبة الضريبية (بنهاية كل سنة ميلادية) وذلك وفقًا لكيفية الحساب التي حددها القانون.


هذا وستعد الهيئة بالتعاون مع مصلحة الضرائب منشورًا توضيحيًا لصناديق الاستثمار لتقديم الإيضاحات اللازمة لتمكين كل صندوق من حساب المخصصات الضريبية لكل فترة تسعير للوثيقة.

كما سيتم إحاطة المتعاملين في الأسهم بأى تفصيلات إضافية يسفر عنها إصدار التعديلات ذات العلاقة باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أصدر، أمس الثلاثاء، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

وكانت "فيتو" قد انفردت في الخامس عشر من يونيو الجارى بنشر النص الكامل لمشروع قانون الضريبة على الدخل، والذي يستهدف توسيع القاعدة الضريبية للموالين لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10 % على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10 % على التوزيعات النقدية للشركات.
الجريدة الرسمية