أوضحت دار الإفتاء أن من تكامل الشريعة الإسلامية أنها راعت في أحكامها جوانب الإنسان المختلفة
الميراث، قال الداعية الإسلامي عبد الغفار قناوي: إذا مات إنسان وترك زوجة وبنت وأب وأم ففي هذه الحالة تحصل البنت على النصف، والزوجة على الثمن، والأب والأم كل شخص فيهما يحصل على السدس