الميراث، قال الداعية الإسلامي عبد الغفار قناوي: إذا مات إنسان وترك زوجة وبنت وأب وأم ففي هذه الحالة تحصل البنت على النصف، والزوجة على الثمن، والأب والأم كل شخص فيهما يحصل على السدس
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القاعدة القرآنية للذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين في الميراث ليست انتقاصًا من قدر المرأة، بل تعبير عن عدالة تشريعية تراعي الفروق