وبحسب المادة (5) من قانون الأسلحة والذخائر يعفي من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى:
حدد قانون الأسلحة والذخائر بعض الفئات التي تعفى من الحصول على ترخيص لحيازة أو إحراز الأسلحة النارية، وذلك نظرا لطبيعة عملهم أو مناصبهم التي تستوجب حمل السلاح في إطار الحماية أو تأدية المهام الرسمية
نص قانون الضريبة على الدخل، على عدد من الضوابط التي تنظم الإعفاءات الضريبية على الدخل وفقا لأحكام القانون.