رئيس التحرير
عصام كامل

انقسام الآراء حول إقرار حكم صحة التوقيع لنقل ملكية العقارات.. استشاري: يرفع الأسعار بنسبة 10%.. والاستثمار العقاري: سلاح ذو حدين

تسجيل العقارات
تسجيل العقارات
تباينت آراء الخبراء والعقاريين حول قرار وزارة العدل بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري رقم 11 لسنة 1946 الخاصة بتسهيل شروط وإجراءات نقل ملكية العقارات، باستخدام حكم صحة التوقيع، وأكد البعض أن القرار رائع وخطوة جيدة لدعم الاستثمار العقاري، فيما يرى آخرون أنه سلاح ذو حدين وله جانب سلبي ويمثل ثغرة للتحايل على ملكيات المواطنين.


وأشاد المهندس عمرو على الاستشاري الهندسي بقرار المستشار عمر مروان وزير العدل بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري رقم 11 لسنة 1946 الخاصة بتسهيل شروط وإجراءات نقل ملكية العقارات، باستخدام حكم صحة التوقيع، مؤكدا أنه قرار رائع.

وقال عمرو علي في تصريحات خاصة إن نحو 99% من العقارات فى مصر غير مسجلة بسبب تعقيد وصعوبة الإجراءات، واستغراقها لـ3 سنوات لإنهاء إجراءات التسجيل.

وأوضح أن قرار وزير العدل يختصر الإجراءات ومدة إنهاء التسجيل العقاري لتصل لقرابة شهرين بدلا من 3 أعوام، ويأتي ذلك في إطار اتجاه الحكومة لتنظيم حركة البيع والشراء بالسوق العقاري، وأي بيع أو شراء للعقارات لن يتم إلا للعقارات المسجلة.

وأكد أن تسجيل العقار سيساهم في رفع قيمته وسعره بنسبة تصل إلى 10%.

وأكد المهندس محمد البستاني نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري رقم 11 لسنة 1946 الخاصة بتسهيل شروط وإجراءات نقل ملكية العقارات، باستخدام حكم صحة التوقيع، سلاح ذو حدين إيجابي وسلبي.

وقال البستاني في تصريحات خاصة إن القرار له جانب إيجابي يتمثل في تيسير شروط وإجراءات نقل ملكية العقارات من خلال استخدام حكم صحة التوقيع، ولكن له جانب سلبي في إمكانية استخدام ذلك كثغرة من جانب ضعاف النفوس والتلاعب في ملكية المواطنين والسطو عليها، وخاصة وأنه يمكن الحصول على حكم صحة التوقيع بتخلف الطرف الآخر لجلسة الحكم.

وشدد على ضرورة مراجعة تلك النقطة لتلافي الجانب السلبي للقرار وخاصة وأن العقار يعد ثروة و"تحويشة عمر" الكثير من المواطنين.

وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري رقم 11 لسنة 1946 الخاصة بتسهيل شروط وإجراءات نقل ملكية العقارات، باستخدام حكم صحة التوقيع. 

وتضمن القرار رقم 9310 لسنة 2020 تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري بإضافة المواد 21 مكرر و21 مكرر "ا" و21 مكرر "ب"، إلى الباب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون.

وتعد المواد 21 مكرر و21 مكرر "أ" و21 مكرر "ب" من اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري هي مواد شارحة لنص المادة 35 مكرر التي تم استحداثها مؤخرا في القانون وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 15 سبتمبر الماضي.

وتنص المادة (35) مكرر على أنه "إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة".
الجريدة الرسمية