رئيس التحرير
عصام كامل

شروط إعارة الموظف بالجهاز الإداري وفقا لقانون الخدمة المدنية

 لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

أجاز قانون الخدمة المدنية الجديد الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه بقرار من السلطة المختصة.


ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها، ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية انتهاء مدة شغله لها.

ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً، ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.
الجريدة الرسمية