رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط متهم بسرقة مكتب بريد في الدقهلية

حملات أمنية
حملات أمنية
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط مرتكب واقعة سرقة مكتب بريد بالدقهلية.


محافظة الدقهلية 

وكان قسم شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية تلقى بلاغا من مديرة أحد مكاتب البريد الكائن بدائرة القسم بقيام أحد الموظفين بمكتب البريد – مقيم بدائرة مركز شرطة ميت سليل  بتسليمها مبلغ مالى "أموال خاصة به " للاحتفاظ بها على سبيل الأمانة لحين فتح حساب له وإيداع المبلغ بالحساب ، وقيامها بوضع المبلغ بالخزينة الخاصة بها داخل مكتبها دون غلقها "سهواً "واكتشافها سرقة المبلغ المشار إليه ومبلغ مالى آخر عهدتها. 

وبالفحص تبين دخول أحد الأشخاص من خلال شباك حديدى لمكتب البريد محل البلاغ  والاستيلاء على المسروقات.

قسم شرطة المطرية 

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم ببندر المطرية بالدقهلية) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة  كما أرشد عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف. 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية