رئيس التحرير
عصام كامل

الإدارية العليا: التصالح للبناء المخالف "ترخيص وحماية من الإزالة"

مجلس الدولة
مجلس الدولة
أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائي جديد ، تضمن أن صدور قرار قبول التصالح وفقًا للقانون الجديد الصادر ، له العديد من الأثار القانونية الهامة ، أخصها هو انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة, وإلغاء ما يتعلق بهذه المخالفة من قرارات وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات ، إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ، وفي حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة فإن الموافقة على طلب التصالح يترتب عليها في هذه الحالة وقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.


وأضاف المبدأ ، أن المُشرع اعتبر القرار الصادر بقبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب, وإذ صدر قرار بقبول التصالح على الأعمال المخالفة محل التداعي في الطعن الماثل, ومن ثم يعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة لهذه الأعمال، وهو الأمر الذي يترتب عليه بحكم القانون إلغاء قرار الإزالة المطعون فيه ، وزواله من الوجود القانوني وما يترتب على ذلك من آثار رتبها القانون على ذلك أخصها إلغاء الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الطعن على هذا القرار والقضاء مجددا بإنقضاء الدعوى بالتصالح.
 
 ورأت المحكمة ، أن التصالح أجاز تقنين الأوضاع في الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون, واستثناء من ذلك فقد حظر المشرع التصالح على عدد من مخالفات البناء على سبيل الحصر والتي ارتأى أن الابقاء عليها إما يتصادم مع المصلحة العامة للدولة, أو يشكل خطر داهم على حياة المواطنين .

وتضمن القانون النص على أن تشكل بكل جهة إدارية لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تتولى البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع, على أن يصدر قرار قبول التصالح, من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بعد موافقة اللجنة الفنية المشارإليها على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع.

وفى سياق متصل قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز جميع الطعون على انتخابات نقابة المحامين الأخيرة التى فاز بها رجائى عطية على منافسه سامح عاشور لكتابة التقرير.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بعدم قبول 9 دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات التى أجريت فى 15 مارس الماضى لانتفاء القرار الإدارى.

وحملت إحدى الدعاوى رقم 23517 لسنة 74 ق التي أقامها المحامي نصر الدين حامد الدين، وذكر فيها أنه استجابة لقرار الدعوى لعقد تلك الانتخابات تقدم بأوراق ترشحه على مقعد عضوية المجلس، إلا أن القائمين على العملية الانتخابية رفضوا تسلم أوراقه، على سند زوال صفته كمحام وعدم توافر الشروط المتطلبة للترشح فيه خاصة تلك المتعلقة بقيده.


فيما أقام المحامي أحمد حلمي، الحاصل على حكم سابق من محكمة القضاء الإداري عام 2005 بوقف انتخابات النقابة استنادا لبطلان الرسوم التي كانت مفروضة وقتها على الترشح، دعوى ثانية حملت رقم 23653 لسنة 74 قضائية، طالب فيها بطلان قرار الدعوة لإجراء تلك الانتخابات استنادًا لإشكاليات تتعلق بكشوف الجمعية العمومية للنقابة وتنقيتها والمسوغات المطلوبة للترشح.
الجريدة الرسمية