رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة صاحب مخزن لتصنيع الألعاب النارية بالمرج للمحاكمة

إحالة
إحالة
قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة متهم بإدارة مخزن غير مرخص لتصنيع الألعاب النارية، للمحاكمة العاجلة.


تفاصيل الواقعة 


وأكدت المعلومات والتحريات قيام عاطل بالاتجار بالألعاب النارية، متخذًا من دائرة القسم مكانًا لمزاولة تجارته غير المشروعة.


وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، وتم ضبطه، وبحوزته كمية من الألعاب النارية قدرها 3 آلاف قطعة صغيرة الحجم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وأضاف بتصنيعها داخل مخزن كائن بالعقار سكنه بدائرة قسم شرطة المرج.


وعثر بداخل المخزن على كمية من مادة البارود وزنت ٨ كيلوجرامات، كمية من مسحوق الكبريت زنة ٣ كيلوجرامات، وكمية من سلك "فتيل"، كمية من الأوراق تستخدم فى تصنيع الصواريخ والألعاب النارية، ٥٠٠٠ ألف قطعة ألعاب وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق


النيابة العامة


وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.


وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.


و احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.


و بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
الجريدة الرسمية