رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
ينتخب أعضاء مجلس الشيوخ الـ٣٠٠ غدا الإثنين هيئات مكاتب اللجان النوعية (الرئيس _ الوكيلين _ أمناء السر).

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية. 


ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على أن: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان. 

 وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.

 ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

وتنص المادة 44 على أن: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.

ووفقًا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي: 

- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب. 

- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور. 

- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور.

- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.

- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

 ويؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

 ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

الجريدة الرسمية