رئيس التحرير
عصام كامل

في أول يوم رمضان.. أسرة بالغربية تبحث عن طفلها المتغيب منذ ٣ أيام

الطفل المتغيب
الطفل المتغيب
تغيب الطفل زاهر عبد الرحيم الأسود، 12 سنة، طالب بالصف السادس الابتدائي مقيم بقرية ميت ميمون التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية فى صباح يوم الأحد الماضي فى ظروف غامضة.


البلاغ
وتلقى مركز شرطة السنطة بالغربية بلاغًا من والد الطفل يفيد تغيبه وجار تكثيف البحث لكشف غموض اختفائه.



الأب
وناشد والد الطفل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية وجميع أبناء المحافظة مساعدته للعثور على ابنه مطالبًا من يتوصل لأي معلومة حول الطفل الاتصال به.


اختفاء ٣ شقيقات

ومن ناحية أخرى كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية وتبين هروبهم من المنزل بسبب سوء معاملة الأب والاختباء بمنطقة الطالبية. 


البلاغ

تلقى قسم ثالث المحلة بلاغا من موظف بقيام كريماته  حاصلة على ليسانس آداب 24 سنة ، و 23  سنة حاصلة علي ليسانس حقوق، و14 سنة  طالبة؛ بجمع أمتعتهن وترك المنزل وعلل ذلك لرغبته فـي ارتباط الأولي بأحد الأشخاص ورفضها ذلك.


للتفاصيل

ورصدت المتابعة الأمنية  بتاريخ 25 ديسمبر  من تداول خبر غيابهن على موقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان (اختفاء مفاجئ لثلاثة شقيقات بالمحلة - أين ياسمين ونرمين وندا)، وكذا تداول مقطع فيديو يظهر فيه المُبلغ وزوجته يطالبان كريماتهما بالعودة للمنزل.



تحديد المكان

وتمكن قطاع الأمن العام من تحديد مكان تواجدهن وضبطهن بشقة بدائرة قسم الطالبية مستأجرها، وعلل سبب غيابهن لسوء معاملة الأب ورغبته فـى تزويجهن من أشخاص لا يرغبن فـى الزواج منهم. 

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .


عقوبة خطف طفل

وتنص عقوبة خطف طفل أو أنثى: كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.

وأضاف الخبير القانونى ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
الجريدة الرسمية