ننشر بنود قانون تنظيم التظاهر
قال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عدلي منصور أصدر اليوم القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
يتشكل نص القانون من 25 مادة موزعة عى 4 فصول ويختص الفصل الأول بالأحكام العامة والتعرفيات والفصل الثانى بالإجراءات والاجتماعات العامة والفصل الرابع من ثلاث مواد للأحكام الإجرائية وتنشر "فيتو" بنود مواد قانون تنظيم التظاهر.
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013 وعلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 349 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 والقانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان والقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة وبعد موافقة مجلس الوزراء و قرر رئيىس الجمهورية بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة.
- للمواطن الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
- الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد في كل مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أي فرد دون دعوة شخصية مسبقة.
- الموكب هو كل مسيرة لأفراد في مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية.
- المظاهرة هي كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم في مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة بقصد التعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.
- يحظر الاجتماع العام في أماكن العبادة لغير غرض العبادة كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها.
- يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه.
- يحظر في ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.
ونص القانون على: "يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة بأسبوع عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة وميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وبيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة والغرض منها، بالإضافة إلى بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة".
كما نص القانون على: "على وزير الداخلية أو من ينوب عنه قبل عقد الاجتماع أو تسيير الموكب أو التظاهرة إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين في الموكب أو التظاهرة المخطر عنها من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها".
وأشار القانون إلى أنه "يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات المخطر عنها وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية وفقًا لأحكام القانون".
كما أتاح القانون لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن -وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة أو أي جريمة أخرى- منع الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة.
تتولى قوات الأمن - في إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التي تضعها اللجنة المشار إليها في المادة العاشرة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة المخطر عنها والحفاظ على سلامة المشاركين فيها وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها.
ووشدد القانون على أنه إذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أي سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمى للتعبير عن الرأي أجاز لقوات الأمن بالزي الرسمي، "وبناءً على أمر من القائد الميدانى المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو التظاهرة والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة".
وأجاز القانون لمدير الأمن المختص مكانيًا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة.
وشدد القانون على التزام قوات الأمن وفى الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل يأتى في مقدمتها مطالبة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة بالانصراف عن طريق توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة.
وطالب القانون بتحديد الطرق التي يسلكها المشاركون في الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة لدى انصرافهم، على أن تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة لحين انصرافهم.
وأباح القانون لقوات الأمن استخدام الغاز وطلقات الصوت وطلقات الخرطوش، في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات، تقوم قوات الشرطة بتفريقهم.
و نص القانون على مطالبة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعي عن طريق توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
و حدد في الإنذار الطرق التي يسلكها المشاركون في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم، على أن تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم.
و نص القانون على مطالبة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعي عن طريق توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
و حدد في الإنذار الطرق التي يسلكها المشاركون في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم، على أن تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم.
ثانيًا: في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم باستخدام خراطيم المياه، ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع، ثم استخدام طلقات صوتية، على أن تلتزم قوات الأمن بترتيب تلك الوسائل.
و نص القانون على أنه في حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة السابقة في فض وتفريق المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، أو التعدى على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة، ومنها استخدام الطلقات التحذيرية، واستخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان، واستخدام طلقات الخرطوش المطاطى.
وأكد القانون انه: "في حالة لجوء المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ مع توافر حق الدفاع الشرعى، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال، أو الممتلكات".
كما نص القانون على أنه لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادتين السابقتين، على أن يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر يحظر على المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه.
وقال: "في غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر على أي فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها لاستخدامها في هذا الغرض، أو نصب خيام وما شابهها، بغرض الاعتصام أو المبيت بها".
و "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة".
و"يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون أو توسط في ذلك".
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع".
و"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون".
