رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض طفلة منشأة القناطر لجلسة 29 يونيو

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين تأجيل محاكمة المتهم بـ هتك عرض طفلة في منشأة القناطر محافظة الجيزة، لجلسة ٢٩ يونيو.

 

تفاصيل جريمة هتك العرض 

البداية عندما تعرضت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا لاعتداء جنسي من قبل رجل مسن يبلغ 67 سنة، وعاشرها معاشرة الأزواج؛ ما أدى إلى حملها منه سفاحًا، وكشفت التحقيقات في القضية رقم 14863 لسنة 2022 جنح إمبابة والمقيدة برقم 3618 لسنة 2022 إداري منشأة القناطر، أن الرجل استدرج الفتاة وهتك عرضها.

 

وقالت الطفلة المجني عليها أمام جهات التحقيق: "اللي حصل إن المتهم ابن خالة والدي ومن ساعة ما وعيت على الدنيا وأنا بقوله يا عمي وكنت أنا وإخوتي بنروح عنده في البيت وأخويا كان بيشتغل عنده في الأرض".

 

وتابعت الضحية: في شهر 2 اللي فات لقيت عمي -المتهم- جاي البيت عندنا، وخبط على الباب وقالي ابقي هاتي كيلو جبنة وتعالي، فأنا خدت كيلو جبنة وطلعت عنده البيت.

 

وأكدت: "أول ما وصلت لقيته قاعد برا البيت فقولتله الجبنة أهي، قالي طيب اقعدي، فقعدت على مصطبة معاه قدام البيت وكان بيني وبينه حوالي 2 متر، وبعد شوية قولتله هات الفلوس علشان أنزل لأني مش قايلة لأمي، فقالي اقعدي شوية بس، فأنا قولتله لا أنا هنزل، راح مسك عصاية وهددني، وأمرني بخلع الملابس وإلا هيموتني".

 

عقوبة التحرش الجنسي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

 

عقوبة هتك العرض

نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية