رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صفحة لبث مقاطع مخلة بالآداب مقابل أموال فى الشرقية

متهم الشرقية
متهم الشرقية

ألقت الإدارة  العامة لحماية الآداب، القبض على شاب قائم على ادارة صفحة  لبث مقاطع فيديو مخلة بالآداب مقابل أموال فى الشرقية.

 

متهم الشرقية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تقوم ببث وإذاعة مقاطع فيديو منافية للآداب للمواطنين مقابل مبالغ مالية يتم التحصل عليها عن طريق إحدى خدمات تحويل الأموال.
 

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام وبالإشتراك مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن الشرقية  لتحديد وضبط القائم على إدارة تلك الصفحة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية).

 

وعُثر بحوزته هاتف محمول بفحصه تبين أنه "محمل بالعديد من صور الفتيات والفيديوهات التى تؤكد نشاطه الإجرامى  وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة  للتحصل على أرباح مادية من المواطنين، فضلًا عن إنشائه الصفحة  لذات الغرض ,تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة نشر فيديوهات مخلة 

وقال محمد رشوان المحامي إن البعض يقوم بتصوير مقاطع الفيديو ويتم نشرها على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعى مما يحقق أركان جريمتى صناعة ونشر فيديو خادش للحياء كما أن من يعيد نشر الفيديوهات المسيئة والخادشة للحياء يعتبر شريكا ومتدخلا بالفعل ومعرض للمساءلة القانونية أيضا لذلك في حالة وصول فيديوهات مخلة بالحياء لأي شخص عليه تجنب إعادة نشر هذه الفيديوهات .

 

وقال: تنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه". 

 

حيث إن الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح يتكون من عنصرين هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادى المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير والعنصر الثانى علانية الفعل والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.

 

كما تنص المادة 269 مكرر من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. 

 

واضاف: إذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

 

وأشار: نص قانون مكافحة الدعارة والفجور رقم 10 لسنة 1961 بالمادة 14 على أنه (كل من أعلن بأي طريقه من طرق الإعلان دعوة تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتغريمه). 

 

كما نص قانون العقوبات بالمادة 178 على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية