رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على ضوابط التعامل حال هروب المريض النفسي من المصحة بالقانون

ضوابط التعامل حال
ضوابط التعامل حال هروب المريض النفسي من المصحة،فيتو

قانون رعاية المريض النفسى،يستهدف قانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.

 

الموقف حال هروب المريض النفسى 

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (21)من قانون رعاية المريض النفسى  علي انه إذا هرب المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي وجب على إدارة المنشأة إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة للبحث عنه وإعادته إلى المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي.

 

 

ووفقا للمادة (22)  قانون رعاية المريض النفسي يجوز لمدير المنشأة إنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامي بناء على طلب أحد أقارب المريض أو من يقوم على شئونه قانونًا وذلك إذا أصيب المريض النفسي بمرض جسماني ينذر بالموت على أن يخطر بذلك المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل.

 


وأشارت المادة (23) قانون رعاية المريض النفسي  إلي إنه يجوز لمدير المستشفى نقل المريض النفسي الخاضع لقرارات الدخول أو العلاج الإلزامي من منشأة إلى أخرى بعد إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية بناء على تقييم يوضح حالة المريض والأسباب الداعية لنقله.

 

الايداع بحكم قضائي 

 

ومن ناحية أخري أشارت المادة (24) قانون رعاية المريض النفسي  إلي إنه في حالة صدور قرار من النيابة العامة أو حكم قضائي بإيداع أحد المتهمين بإحدى منشآت الصحة النفسية للفحص ينتدب المجلس الإقليمي للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديه لفحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقًا لمضمون القرار أو الحكم، ويجب إبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية يتضمن نتيجة التقييم وذلك خلال المدة التي يحددها قرار الجهات القضائية وله أن يطلب مهلة إضافية إذا اقتضى الأمر، على أن يشمل التقرير ما يأتي:
- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت ارتكاب الجريمة من حيث مدى توافر الإدراك أو الاختيار.
- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت إجراء التقييم.
- الخطة العلاجية المقترحة.
 

 

حقوق المريض النفسى 
 

ونصت المادة (36) من قانون رعاية المريض النفسى على أن يتمتع المريض النفسي الذي يعالج بإحدى المنشآت المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون بالحقوق الآتية:
- تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة.
- حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون.
- الإحاطة علمًا باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة.
- رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على أن يستجاب لهذا الحق في حدود الإمكانات المتاحة.
- تلقي المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطى لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته.
- أن يكون العلاج المقدم له طبقًا للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية.
- ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي قبل تعرضه لأي بحث إكلينيكي.
- أن يحظى في حالة الموافقة على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلمية بشرح كامل لهدف التجربة، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي
 

الجريدة الرسمية