رئيس التحرير
عصام كامل

قانونى يوضح عقوبة الضرب المفضى إلى الموت

محكمة
محكمة

جاءت واقعة إحالة صيدلانية وعاملة لديها لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهما بجرح الطفلتين إيمان وسجدة بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتهما.. لتثير تساؤل حول عقوبة جريمة الضرب المفضى إلى الموت.. حيث أن جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت من الجرائم العمدى..ويشترط لمسئولية الجاني توفر القصد الجرمي لديه، والذي يتجسد في العلم والإرادة، وتتمثل الجريمة بوفاة المجنى عليه سواء تحققت الوفاة مباشرة بعد فعل الضرب أو الجرح أو إعطاء الماده الضارة أو العنف أو مخالفة القانون أو تحققت بعد فترة من الزمن، وتكمن أهمية حصول الوفاة في أن هذه الجريمة لا تتحقق وبالتالي لا يمكن مساءلة الجاني عنها وإنما يسأل عن جريمة أخرى إلا وهي الإيذاء

وقال المستشار محمد عبد السلام الخبير القانوني، أن جريمة الضرب المفضى الي الموت يكون المتهم مسئولًا ما دامت الوفاة قد نشأت عن الإصابة التى أحدثها ولو عن طريق غير مباشر، كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه، ما لم يثبت أن ذلك كان متعمدًا لتجسيم المسؤولية.

وأضاف بأن عدم تحقق الوفاة لا يرتب على الفاعل مسئولية عن الشروع لأن جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت لا يتصور فيها الشروع بسبب أن قصد الجاني كان منصرفا إلى تحقق الأذى بالمجنى عليه وليس إلى تحقق الوفاة...

موضحا بأن جريمة القتل العمد تختلف عن جريمة الضرب المفضى إلي الموت بأن في الأخيرة لا يقصد الجانى بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب أو الجرح ازهاق روحه، ولكن أدى هذا الاعتداء إلى الموت وفى هذه الحالة يعاقب الجانى بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلي سبع سنوات، وتكون العقوبة السجن أوالسجن المشدد الذى قد يصل إلي خمسة عشرة عاما إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وقاضي الموضوع هو الذي يستظهر نية الجاني وقصده من المظاهر الخارجية وظروف الدعوى.

 

وأكد بأن العقوبة المقررة فى الضرب المفضى إلى الموت فلمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين أكثر من 5 سنوات و15 سنة، وبهذا فإن جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت تعد من الجنايات، فضلا عن ذلك فإن المشرع شدد عقوبة الجريمة وجعلها السجن لمدة لا تزيد على 20 سنة أي السجن المؤبد فيما إذا توافرت إحدى الحالات
1_  إذا ارتكبت الجريمة مع سبق الإصرار.

2_  إذا كان المجنى عليه من أصول الجاني.
3_  إذا كان المجنى عليه موظفا أو مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك.
 

 

الجريدة الرسمية