رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

لو زوجك مسافر ورافض العودة أو الاصطحاب.. تعرفي على الإجراء القانوني

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

استقبلت فيتو تساؤلًا من إحدى السيدات قالت فيه "زوجي سافر بعد زواجنا بشهر، ومنذ ذلك الحين لم يعود مرة أخرى، حتى خلال هذا الشهر لم يقم معي بواجباته الزوجية، طلبت الطلاق ولكنه رفض، ويرفض العودة إلى مصر، كما يرفض مرافقتي له، وأصبحت مثل البيت الوقف، مقيمة في منزل والدتي، فهل من حقي رفع دعوى طلاق للضرر، وما مصيرها؟".

يقول المحامي محمد السنوسي: من حق الزوجة رفع دعوى طلاق للهجر إذا هجرها زوجها مدة تزيد عن 6 شهور، تحرر تلك الدعوى ويتم إثبات الهجر بشهادة الشهود، ولا يشترط وجود سبب آخر مع الهجر كعدم الأنفاق أو الضرب والإهانة، موضحًا الهجر يعد سببا كافيًا لرفع دعوى الطلاق للضرر.


وكشف السنوسي إجراءات رفعها بتقديم طلب لمكتب التسويات بالمحكمة، ويكون دور مكتب التسويات الحل الودي وهو إجراء شكلي سابق للدعوى، ان لم يتم التوصل لحل يتم رفع الدعوي بعد مرور خمسه عشر يومًا من التسوية، وتتداول الدعوى بالجلسات حتى يتم الحكم للزوجة بالطلاق.


نص قانون الأحوال الشخصية، وفقًا للمادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، أن هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضي ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضي بما يراه من الطلاق أو الفسخ.

Advertisements
الجريدة الرسمية