رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة عاطل لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بمدينة نصر للمحاكمة

سرقة
سرقة

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عاطل لاتهامه بسرقة الشقق السكنية لمحكمة الجنح. 

وكان قسم شرطة مدينة نصر تلقي بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن شقيق حارس العقار وراء ارتكاب الواقعة. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ج.ا عاطل.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه فى شراء دراجة نارية وهاتفي محمول وبعض المتطلبات الشخصية.

وتم بارشاده ضبط هاتفى المحمول، والدراجة النارية متحصلات واقعة السرقة بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أومعنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري

الجريدة الرسمية