رئيس التحرير
عصام كامل

الحكومة:من حق المصريين بالخارج بيع سياراتهم المعفاة من الجمارك

سيارات
سيارات

أعلن المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، عن أحقية المصريين بالخارج المستفيدين من مشروع قانون "منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج"، أن يبيعوا السيارة التى قاموا بشرائها وفقا لذلك القانون.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، للرد على تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون.

 

وقال فؤاد، خلال رده على سؤال بشأن مدى امكانية قيام المصرى فى الخارج ببيع تلك السيارة التى سيقوم بشرائها وفقا للقانون، ومدى وجود حظر ملكية عليها قائلا: “ بالتأكيد سيكون من حقه بيع تلك السيارة لأنها ليس عليها حظر ملكية، لاسيما وانه قام بسداد ثمنها بالكامل”.

 

وأضاف فؤاد، ولكن سيبقى حق استرداد قيمة الرسوم التى سيتم ايداعها فى حزينة الدولة لمدة خمس سنوات، له شخصيا، وليس من حق الشخص الذى سيشترى منه السيارة، ان يصرف تلك الرسوم، إلا حال وجود توكيل من المصرى فى الخارج صاحب السيارة الأصلى، بأحقيته فى صرف تلك الرسوم بعد مرور الخمس سنوات.

 

ورفض الوزير، مطالبات بعض النواب بتخفيض مدة السنوات الخمس الى ثلاث سنوات.

 

 

وقد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

 

 

كان مجلس النواب قد آحال في 16 أكتوبر الجاري إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية والعلاقات الخارجية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح  بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

 

 

وجاء مشروع القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

 

ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

الجريدة الرسمية