رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تجري المعاينة التصويرية لمسرح جريمة مقتل موظفة على يد عاطل بحدائق القبة

 مقتل موظفة علي يد
مقتل موظفة علي يد عاطل بحدائق القبة

انتقل فريق من نيابة حدائق القبة لإجراء المعاينة التصويرية لمسرح جريمة مقتل موظفة على يد عاطل داخل إحدى الشقق التي تتخذها إحدى الشركات مقرا لها وسرق هاتفها المحمول ومبلغ مالي 800 جنيه.

تلقت مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شابة داخل شركة بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة موظفة تدعى "ف. ا."، 32 سنة، وبها إصابات طعنية وجرح بالرقبة.

وكشفت التحريات قيام مجهول بدخول الشركة مسرح الجريمة وقتل المجني عليها. 

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية