رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطل شوه وجه فتاة رفضت الزواج منه بالقليوبية

حبس عاطل بالقليوبية
حبس عاطل بالقليوبية

أمر قاضى المعارضات بالقليوبية بتجديد  حبس شاب بتهمة القاء مياه نار على وجه فتاة وجدتها لرفضهما خطبته من الفتاة بإحدى المناطق بمركز قليوب.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة قليوب بورود إخطار من مستشفى قليوب يفيد باستقبال فتاة تدعى "ا. م" مصابة بحروق بالوجه، وبصحبتها جدتها مصابة أيضا بعدة حروق إثر سكب مياه نار عليهما.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب تقدم لخطبة المجني عليها ولرفضها تلك الخطوبة قرر الانتقام منها بالتربص لها أمام مسكنها وسكب مياه نار عليها مما أصابها هي وجدتها وجرى نقل المصابين للمستشفى لاتخاذ اللازم. 

وألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على المتهم والذى اعترف بارتكاب الواقعة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبسه والتجديد له.

عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

 

 

الجريدة الرسمية