رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد انتشار فيديو تعذيب طفلة على يد والدها.. تعرف على عقوبة الاعتداء على الأطفال

طفلة
طفلة

يقوم رجال النيابة العامة بالتحقيق في تعدي أب على طفلته ببورسعيد بعد انتشار فيديو لها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول تعد أبٍ على ابنته ضربا ببورسعيد مرفقًا بها صور لإصابات الطفلة، بالتزامن مع تلقي النيابة العامة بلاغا في الخامس من سبتمبر الجاري من مطلقة المتهم بتعدي الأخير على الطفلة، والتي يبلغ عمرها خمسة عشر عامًا، وإحداث إصابات بها، فتولت النيابة العامة التحقيقات، حيث انتقلت للمستشفى لسؤال الطفلة المجني عليها، فقررت اتهام والدها بإحداث إصابتها لفرارها الدائم من مسكنه، كما سألت النيابة العامة والدة المجني عليها التي أبدت رغبتها في التنازل عن الشكوى.

وباستجواب النيابة العامة المتهمَ أقرَّ بالتعدي على ابنته ضربا محدثا ما بها من إصابات بدعوى تأديبها لسوء سلوكها وفرارها الدائم من المسكن.

وعليه كلفت النيابة العامة الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة، كما كلفت المجلس القومي للطفولة والأمومة بفحص البلاغ، وإعداد تقرير بالحالة، مع إبداء التوصيات الواجب اتخاذها بشأن الطفلة، فأوصى بإيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية لحمايتها من الخطر، ولتنشئتها بصورة سليمة.

وبالتزامن مع تلك الإجراءات، رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام اليومَ منشورًا لمختصة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة- والمسئولة عن فحص البلاغ المذكور- تدعي فيه تعدي الأبِ المتهم على ابنه ضربًا محدثًا إصابات به على غرار تعديه على ابنته، كما ادعت في المنشور تلقيها تهديدات المتهم بحرق سيارتها لإجبارها عن التخلي عن متابعة الواقعة، وبسؤالها في التحقيقات نفت اتهامها للمتهم المذكور بأية اتهام، كما نفت تلقيها منه أي تهديدات مباشرة، وبررت ما ادعته على مواقع التواصل الاجتماعي بتخوفها من المتهم وإجباره على منعه من تعرضه لها على نحو ما نَمَى إليها من أقوال شقيقته، والنيابة العامة تتخذ إجراءات التحقيق في واقعة تعدي المتهم المذكور على ابنه، وجارٍ استكمالها والتصرف في الواقعتين.

العقوبة القانونية 

وقال الخبير القانوني والمحامي حسام حسن الجعفري، أنه لا توجد مادة فى قانون العقوبات تتعلق بفرض عقوبة على من يرتكب أفعال تعذيب للأطفال، ما ساهم فى هروب الجناة من جرائمهم، وارتفاع هذا النوع من الجرائم، لكن أشار إلى وجود اتفاقية حقوق الطفل التى وقعت عليها مصر، مطالبا بتفعيلها لحماية الأطفال.

ووفقا لـ"الجعفرى"، أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضح أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، وتلك الاتفاقية صدقت عليها مصر، وطبقا للقانون الدولي فإن الاتفاقيات التي يتم التصديق عليها تأخذ حكم القانون المحلي، وتكون جزء من النسيج التشريعي للدولة المصدقة عليها والأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع، حيث نصت المادة الاولي من الاتفاقية أن الطفل الإنسان الذي  لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

 

ويُضيف "الجعفرى" - ونصت المادة 37 من ذات الاتفاقية على تكفل الدول الأطراف بما يلى:

 

أ- ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.

 

ب- ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب ألا يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا ملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة علي المستوي المحلي.

 

يكفل قانون الطفل على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:

 

أ- حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.

 

ب- الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق.

 

ج- حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقا للإجراءات التى يحددها القانون.

وبحسب "الجعفري": تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها"، فلا يوجد مادة فى القانون تتعلق بتعذيب الأطفال، فقط وبالتالي يوجد هنا فراغ تشريعي والحل هنا: "إعادة النظر فى قانونى الطفل والعقوبات"، فالأصل هو أن الاعتداء البدني بكل أنواعه بشكل عام جريمة في قانون العقوبات، كما أن المشرع الدستوري اعتبر أن التعذيب جريمة وجلعها جناية لا تسقط بالتقادم، حرصا منه على التأكيد رفض استخدام القوة والعنف المفرط داخل المؤسسات المدنية والتربوية.

 

وأشار إلى أن قضايا تعذيب الأطفال تتحول إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها 3 سنوات، وإذا تسبب الضرب فى عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 الي 7 سنوات.

Advertisements
الجريدة الرسمية