رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بين حكم الشرع والسياسة الاقتصادية.. قصة صكوك المضاربة الإسلامية في مصر.. ورأي مفتي الجمهورية الأسبق

صكوك المضاربة
صكوك المضاربة

لاقت الصكوك الإسلامية انتشارا واسعا في كثير من دول العالم، وذلك لما حققته من نتائج إيجابية في كثير من مجالات التمويل والاستثمار، في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تتنوع الصكوك بتنوع الهدف من إصدارها، فمنها صكوك المضاربة، وصكوك الاستصناع، وصكوك المرابحة، وصكوك المشاركة، وصكوك الإجارة، وصكوك السلم وغيرها.

إصدار صكوك مضاربة

ومؤخرا وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على إصدار صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية بقيمة 2 مليار جنيه لمدة 84 شهرا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب في الصكوك، لصالح شركة ثروة للتصكيك " تمثل الإصدار الرابع"، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة.

البداية كانت في عهد جماعة الإخوان الارهابية، حينما صدر القانون رقم 10 لسنة 2013 الخاص بالصكوك الإسلامية والذي تم الغاؤه بقرار جمهوري عام 2015 وفتحت الحكومة المصرية الباب أمام إصدار الصكوك الإسلامية مرة أخرى، بعد موافقة مجلس الوزراء أمس الأربعاء، على مشروع قانون جديد لتنظيم إصدار أول صكوك سيادية مصرية.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القانون المقترح يأتي ضمن خطة الوزارة لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خصوصًا أن الصكوك السيادية تُصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لجذب شريحة جديدة من المستثمرين.

الرأي الشرعي

ومن الناحية الشرعية، أوضح الدكتور محمد خاطر، مفتي الجمهورية الأسبق في فتوى سابقة عن مفهوم المضاربة في الشريعة الإسلامية، أنها شرعا عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر بشروط، لافتا إلى أن صكوك المضاربة التى أصدرتها الشركة الاستثمارية متى تحققت شروط المضاربة فيها كانت صحيحة شرعا وإلا فهى فاسدة.

وأشار مفتي الجمهورية الأسبق، الى وجود نوع اخر وهو صكوك الأمانات المأذون للشركة في استثمارها لمدة معلومة أو غير معلومة على أن ترد لأصحابها عند الطلب دون زيادةجائزة شرعا وتسمى بصكوك القرض الحسن، بالطلب المتضمن أن شركة استثمارية تستثمر أموالها فقط فيما أباحه الله تعالى في أوجه الاستثمار، وقد نظمت طريقها إلى ذلك بأن أصدرت صكوك مضاربة بين أطراف الشركة على أن توزع أرباحها بين المشتركين بنسبة حصة كل منهم، ورأت تدعيما للشركة أن تأذن للمشتركين وغيرهم بأن يضموا إلى الشركة زيادة على رأس المال أمانات مأذونة للشركة في استثمارها على أن ترد هذه الأمانات إلى أهلها عند طلبها.

صك المضاربة

وتابع: على هذا الأساس قسمت صكوك الشركة إلى جزأين صك مضاربة وصك أمانة اختيارى فأما صك المضاربة فيقوم على أساس مشاركة بين صاحب المال والعمل حسب قواعد المضاربة في الشريعة الإسلامية، ويجرى عليها قاعدة الغرم بالغنم عند توزيع الأرباح، أما صك الأمانة المأذون باستثماره سواء أكان لمدة معلومة أو غير معلومة فترد لصاحبها عند طلبه، ولا يجرى عليها أى غرم ولا أى ربح - وكل ما هناك أن ضم هذه الأمانة للشركة سيزيد من رأس مالها، وبالتالى قد يزيد من أرباحها، وقد قرر المودع أن ما قد يؤول من عائد نتيجة استثمار وديعته التى أذن باستثمارها هو من حق الشركة تتصرف فيه بمعرفتها، إذ ليس للمودع إلا رأس ماله فقط دون ربح أو خسارة هذا علاوة على أن هذا المال المودع له الحق في سحبه وهى مزية لا تتوافر للمشارك.

شركات المضاربة

وأوضح المفتي الأسبق، أن هناك سائلا أراد توضيح حكم الشريعة الإسلامية الغراء في الشركة التي تعمل بنظام المضاربة فأجاب: هناك شروط أن تحققت في المضاربة المسئول عنها في الشركة الاستثمارية مع بقية شروط المضاربة المنصوص عليها في كتب الفقه كانت المضاربة صحيحة شرعا وإن لم تتحقق فيها هذه الشروط كانت فاسدة شرعا.

ومن شروط صحتها أن تكون بالمال، ولا تصح فيه إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة ولا تجوز فيما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بها كالتبر (الذهب غير المضروب) والنقرة (الفضة غير المضروبة) وأن يكون الربح المشروط بينهما لاحتمال ألا يحصل من الربح إلا قدر ما شرط له، ولابد أن يكون المال مسلما للمضارب ليتمكن من التصرف، وأن يكون لا يد لرب المال فيه بألا يشترط عمل رب المال، لأنه يمنع خلوص يد المضارب، وأن يكون رأس المال معلوما بالتسمية أو الإشارة.

Advertisements
الجريدة الرسمية