رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق في اتهام أسرة سيدة لزوجها بقتلها بالمنيرة الغربية

جثة
جثة

طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة سيدة لقيت مصرعها متأثرة بضربة شومة أثناء مشاجرة مع زوجها بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا من أسرة سيدة متوفية يشكون فيه من ظروف وفاة ابنتهم في منزل زوجها. 

وقالت الأسرة إنهم فوجئوا باتصال من زوج ابنتهم ر. ع عمرها 39 عاما بوفاتها وطلب منهم الحضور وعندما وصلوا للمنزل وجدوها قد تم تكفينها ووجود تصريح دفن بحوزته، لكن عندما كشفوا وجهها لتوديعها وجدوا آثار اعتداء على الرأس. 

وأضافت الأسرة: أنهم عندما واجهوه أخبرهم بسقوطها من على السلم منذ أسبوع وأنه قام بعلاجها في المستشفى وخرجت في نفس اليوم لكن ابنته الصغيرة أخبرتهم أن مشاجرة نشبت بين والدها ووالدتها المتوفية منذ عدة أيام قام على إثرها بالتعدى عليها بشومة وأصيبت وقام بحملها إلى المستشفى وتم علاجها وعادت إلى المنزل حتى وجدوها متوفية على السرير بعد عدة أيام.

وتحركت قوة أمنية وألقت القبض على المتهم وجار استجوابه للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة القتل العمد

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

الجريدة الرسمية