رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس راكب بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة

حبس راكب
حبس راكب

أمرت نيابة النزهة بحبس راكب لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة في مطار القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق. 

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك استوقف محمد نبيل طلب مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، والذي أنكر أيضًا حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمود شحاتة مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم رئيس القسم واللذين تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، قام ميلاد رسمي بتكليف وليد علي حجاج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا مما أسفر عن ضبط ١٠ أمبولات زجاجية بداخلها زيت الماريجوانا المخدر و٦ أجهزة خاصة بتلك الأمبولات.

تم تحرير محضر ضبط الراكب

قانون مكافحة المخدرات
ووافق مجلس النواب على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

عقوبة الاتجار في المخدرات
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائزا لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد  المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و 34 و 34 مكرر "أ" و35.

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و 34 و 34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

Advertisements
الجريدة الرسمية