رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس متهم 6 شهور في تهمة تبديد قائمة المنقولات "عارية الاستعمال"

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

قضت المحكمة بدائرة قسم الخليفة بالمقطم في القضية رقم 5351 لسنة 2019، بحبس المتهم 6 شهور مع الشغل، بعدما أسندت إليه تهمة تبدد قائمة المنقولات الزوجية المبينة بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال، وقد طلبت النيابة معاقبة المتهم المذكور بالمادة 341 من قانون العقوبات.

قال المحامي محمد السنوسي: الاتهام سالف البيان قد جاء على سند من بلاغ المجنى عليها استدلالًا من تبديد المتهم لمنقولاتها الزوجية المبينة بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال بيد أن المتهم قد اختلسها وذلك على النحو المبين بالأوراق، وعلى إثر ذلك تم تقديم المتهم للمحاكمة حيث إنه من المقرر فقها أن المشرع تتطلب للجريمة موضوع الاتهام العناصر الآتية:

وقضت محكمة النقض أن " عدم وجود أصل القائمة عند المحاكمة لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجودها مستوفية شرائطها القانونية وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات (طعن ٢٤٠٤٧ لسنة 65 ق جلسة ٢/١٨ /٢٠٠٤

وقضت محكمة النقض أن (الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي وإطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه "طعن ١٨٣٢٧ لسنة ٦٢ ق جلسة ۱۹۹۷/٥/٢٧ س 48 ص ٦٦٣") وهديا بما تقدم وإذ أن الثابت بالأوراق تسلم المتهم المنقولات الزوجية من المجنى عليها بموجب أحد عقود الأمانة بيد أن المتهم قد اختلس تلك المنقولات إضرارا بالمجنى عليها.

ولما كانت المحكمة تطمئن لتلك الأدلة ويرتاح لها وجدانها ومن ثم يتوافر ثبوت وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم أخذًا من أقوال المجنى عليها، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يناهضها أو دفع أو دفاع للمتهم ينفي عنه التهمة أو يؤدي إلى القول بعكسه وهو ما تقضى معه المحكمة بإدانة المتهم عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات والمادة ٣٠٤ /٢ من قـانون الإجراءات الجنائيـة.

Advertisements
الجريدة الرسمية