رئيس التحرير
عصام كامل

أول قرار ضد المتهمين بالتنقيب عن الآثار في منشأة ناصر

تنقيب عن الآثار في
تنقيب عن الآثار في منشأة ناصر

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل فى منشأة ناصر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن نجحت في ضبط 4 أشخاص بالقاهرة حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، حيث وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطةمنشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 أشخاص " أحدهم مالك العقار محل الواقعة"، مقيمين بدائرة القسم، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثارداخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها متر بعمق 7 أمتار- أدوات التنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التنقيب عن الآثار

وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنهاوالإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضاراتالمختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتىكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلةتاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علىسبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:

(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزةوالأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.

(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.

(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو منالمقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم. 

الجريدة الرسمية