رئيس التحرير
عصام كامل

جهود مكثفة لضبط لص سرق مواد بناء من داخل مسجد بالجيزة

ضبط
ضبط

يكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم لضبط لص سرق مواد بناء من داخل مسجد بمنطقة المنيرة الغربية.

تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بلاغا يفيد قيام لص بسرقة مواد البناء من داخل مسجد بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين قيام المتهم بسرق مواد بناء مسجد بيترك رسالة على أعمدة المسجد "يارب سامحني أمي في المستشفى"، و"يارب سامحني وأغفر لي".

استمتع فريق من رجال المباحث لأقوال العاملين في المسجد وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المسجد لتفريغها وتحديد هوية مركبى الجريمة.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى

الجريدة الرسمية