رئيس التحرير
عصام كامل

الإعلامية شيماء جمال مفجرة قضية مذبحة كرداسة.. ماذا حدث في قسم الشرطة ومن هم الضحايا؟

الإعلامية شيماء جمال
الإعلامية شيماء جمال

تعتبر الإعلامية شيماء جمال التي قتلها زوجها داخل مزرعة بمنطقة أبو صير بمدينة البدرشين، هي مفجرة قضية مذبحة قسم شرطة كرداسة عندما حصلت على فيديوهات لحظة اقتحام القسم وقتل نائب المأمور الشهيد عامر عبد المقصود وهو جالس على سيارة نصف نقل، عندما قام المتجمهرون بنقله من كرداسة إلى ناهيا.

 

وفي يوم الخميس، 08 ديسمبر 2016، استمعت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 إرهاب للشاهدة شيماء جمال  في قضية أحداث مذبحة كرداسة.

 

وقررت الشاهدة بأنها أحضرت مقاطع الفيديو التي طلبتها المحكمة في الجلسة السابقة، وردًّا على سؤال هيئة المحكمة قالت الشاهدة سوف أقدم سي دي عبارة عن 3 مقاطع فيديو، المقطع الأول قبل اقتحام مركز قسم كرداسة، وهو ذات اليوم الذي تم فيه فض اعتصامي رابعة والنهضة، أما المقطع الثاني يبين نائب المأمور الشهيد عامر عبد المقصود وهو جالس على سيارة النصف نقل عندما قام المتجمهرون بنقله من كرداسة إلى ناهيا.

 

وأشارت الشاهدة إلى أن المقطع الثالث يبين تصوير مركز قسم كرداسة أثناء إضرام النيران فيه، وقررت بأن تلك المقاطع صوَّرها أهالي كرداسة، ونفت الشاهدة معرفتها وقررت بأنها توجهت مساء يوم 14 أغسطس 2013 يوم الواقعة وعرفت ما يحدث من أحد الأشخاص الذين كانوا هناك، وحصلت على تلك المقاطع من شخص لا تعرفه من موبايله، وذلك نظرًا لعملها صحفية ومعدة ببرنامج العاشرة مساءً على قناة دريم.

 

وقامت المحكمة بمشاهدة المقاطع وأثبت في محضر الجلسة ما شاهدته، ورفعت الجلسة للمداولة ولسماع مرافعة النيابة العامة.

 

وترصد فيتو في السطور ماذا حدث في قسم كرداسة ومن هم الضحايا؟

 

أسماء الشهداء

وأسماء الشهداء هم: العميد محمد جبر، مأمور قسم شرطة كرداسة، الذي استشهد قبل تنفيذ قرار ترقيته بـ24 ساعة، وقبل زفاف ابنته بأيام، وكان معروفًا عنه أن أغلب يومه يقضيه في عمله وكان يرفض مغادرة القسم أثناء فترات الراحة، ونائبه العقيد عامر عبد المقصود، النقيب محمد فاروق معاون مباحث القسم، والملازم أول هاني شتا، والنقيب هشام شتا، الذي تخرج في 2009 وعمل ضابطًا نظاميًّا بأكتوبر، ثم نقل إلى مركز كرداسة ليعمل معاونًا لرئيس المباحث، اللواء مصطفى الخطيب الذي عمل ضابطًا مساعد فرقة شمال الجيزة، العقيد عامر عبدالمقصود نائب مأمور المركز، النقيب محمد فاروق نصر الدين، الذي استشهد بعد عودته من الأراضي المقدسة مباشرة، اللواء مصطفى إبراهيم الخطيب قائد الحملات الأمنية لتطهير البؤر الإجرامية بالجيزة، النقيب محمد صفوت حرب معاون مباحث شرطة مغاغة، المقدم مصطفى العطار نائب مأمور مركز مطاي، الملازم أول مينا عزت، النقيب شادي مجدي عبد الجواد بدر، النقيب أشرف محمود محمد محمود، الملازم أول محمد سمير إبراهيم عبد المعطي، الملازم أول محمد محمد جودة عثمان، النقيب حسام البهي من قوة الأمن المركزي بمحافظة الإسكندرية.

 

تأييد حكم الإعدام

أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم الصادر بتأييد حكم الإعدام على 20 متهمًا، والسجن المؤبد على 80 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ 34 متهمًا، والسجن 10 سنوات لحدث، بعد رفض طعونهم على الأحكام الصادرة ضدهم، لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور، ونائبه، و12 ضابطًا وفرد شرطة، في القضية المعروفة بـ«مذبحة كرداسة».


صدر حكم النقض برئاسة المستشار ممدوح يوسف، وعضوية المستشارين محمد حسانين، ومهاد حسن، وعصام عباس، ويحيى منصور، وأيمن الصاوي، ومجدي شبانة، ومحمود عاكف، ورفعت سند، والسيد هلال.

 

وأكدت الحيثيات توافر جميع العناصر القانونية للجرائم التي أدين بها الطاعنون، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراضه أدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محَّصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي لها من تدقيق للبحث لتعرف الحقيقة.

 

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءًا منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة إليها وأنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات من أن تورد حكمها في أقوال شهود الإثبات، كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالأدلة كما هو الحال في الدعوى الماثلة لذلك فإن النعي على الحكم في هذا الشأن بفرض صحته يكون غير سديد.

 

وأضافت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم قتل رجال الشرطة عمدًا وتخريب مباني وأملاك مملوكة للدولة، وتمكين مقبوض عليهم من الهرب، وسرقة الأسلحة، والمهمات، والمنقولات الشرطية، وسرقة منقولات خاصة حال توافق المتجمهرين على التعدي والإيذاء، وحيازتهم وإحرازهم بالذات وبالواسطة أسلحة نارية وذخائرها، مششخنة وغير مششخنة، بغير ترخيص، ومنها ما لا يجوز الترخيص بها، وأسلحة بيضاء وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام.

 

وقد دلل الحكم تدليلًا كافيًا وسائغًا على ثبوت هذه الجرائم التي وقعت جميعها تنفيذًا لغرض إرهابي في حق الطاعنين، ومنها جريمة التجمهر، وإذ إن التجمع قد يبدأ بريئًا ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقبًا عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإرهابي الذي يهدفون إليه، مع علمهم بذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيانها في حق الطاعنين مستظهرًا نية الاعتداء الذي وقع منهم على المجني عليهم، الذي أسفر عن ارتكابهم جريمة القتل العمد المقترنة بجرائم القتل العمد الأخرى.

 

تطابق أقوال الشهود

وأشارت المحكمة إلى أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود أو إقرارات المتهمين مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة؛ غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وهو الحال في الدعوى الراهنة، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يكون قويمًا.

 

وقالت المحكمة إن الحكم المطعون فيه قد نفى قيام سبق الإصرار لدى الطاعنين جميعًا خلافًا لما يزعموه بأسباب طعنهم، كما أنه لم يتحدث عن ظرف الترصد أو توافره في جرائم القتل العمد والشروع فيها التي أدين الطاعنون بها، ولم يقض بإدانتهم بجرائم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الصدد يكون واردًا على غير محل.

 

واستكملت المحكمة في حيثياتها أنه كان من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين، لا ينفي الاتفاق بينهم، ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وبين ثبوت الاتفاق بين الطاعنين على التجمهر الذي ترتب عليه قتل المجني عليهم عمدًا والشروع فيه، بما مقتضاه مسائلة كل منهم، باعتباره فاعلًا أصليًّا عن النتيجة التي وقعت، تنفيذًا لهذا الاتفاق من غير حاجة إلى تقصي محدث الإصابة التي نشأت عنها الوفاة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون قويمًا.

الجريدة الرسمية