رئيس التحرير
عصام كامل

المتهمة بقتل زوجها في المرج تمثل الجريمة

المتهمة بقتل زوجها
المتهمة بقتل زوجها في المرج تمثل الجريمة

انتقل فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية تصطحب ربة منزل متهمة بقتل زوجها بسبب علاقته العاطفية بفتاة أخرى واحتفاظه بصور لها علي هاتفه المحمول لتمثيل الجريمة.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.

وقالت المتهمة إنها كانت تفتش في هاتف زوجها بالصدفة فوجدت صورا لفتاة وبعض الرسائل الغرامية بين زوجها وتلك الفتاة.

وأضافت المتهمة أنها بمعاتبتها زوجها نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، حيث قام المجني عليه بصفعها علي وجهها وهنا كانت تمسك سلاحا أبيض مفك في يدها فقامت بطعنه به في رقبته وصدره.

وأشارت المتهمة إلى أنها لم تكن تقصد قتل زوجها، مضيفة أنها عندما رأته غارقا في دمائه تركته وذهبت إلى منزل شقيقها غاضبة ولم تكن تعلم أن ضربتها لزوجها بالمفك ستقضي عليه وظنت أنه سيذهب للمستشفى للعلاج وفوجئت أنه توفي.

وأمرت النيابة بحبس المتهمة ٤ أيام على ذمة التحقيق.


وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنها في حالة تعفن وتوجد إصابات عبارة عن جروح  ذبحية وقطعية بالرقبة والرأس والصدر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوفاة شخص يعمل مقاولا بعد إصابته بطعنات عقب التعدى عليه بسلاح أبيض فى المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان واستمعوا لأقوال شهود العيان حول الحادث.

وقالت زوجة المجنى عليه، خلال الإدلاء بأقوالها: إنها لا تعلم شيئا عن الحادث وكانت تقيم لدى شقيقها، وعند عودتها اكتشفت مقتل زوجها، وبعمل التحريات تبين كذب روايتها وأنها قامت بقتله بعد عثورها على صورة له رفقة سيدة أخرى على هاتفه المحمول، ثم توجهت لشقيقها وعادت للمنزل وادعت مقتله لإبعاد الشبهة عنها، وتم ضبطها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة في حكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية