رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 3 سنوات لسائق متهم بإحداث عاهة مستديمة لصديقه في السلام

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة التعدي علي صديقه وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما على أولوية التحميل بدائرة قسم شرطة السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ضرب  المجني عليه مستخدما شومة  استقرت في قدمه وأحدث به  الإصابات  الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بمحضر الجلسة والتي تسبب في إصابته عاهة مستديمة يستحيل شفاؤها وهي كسر مضاعف ومثبت بشريحة ومسامير تسببت في بإعاقة علي نحوها لا يستطيع مباشرة عمله والتي  تقدر بنسبة 10  على النحو المشار إليه في التحقيقات.

وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين المتهم واخر  تعدي فيها الاول علي الاخير بشومة وعلي أثرها تم نقله إلي المستشفي

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة البلاغ وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وتبين انه س.م سائق ٢٨ سنة وبمواجهته اعترف بنشوب مشاجرة مع المجني عليه حامد.ا سائق لخلاف بينهما علي أولوية التحميل، وتحرر المحضر اللازم. 

عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم. 

الجريدة الرسمية