رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل محاكمة مسن بتهمة اغتصاب طفلة في منشأة ناصر.. استدرج الضحية وارتكب جريمته داخل المحل الخاص به.. طلب منها عدم إبلاغ أحد

محكمة
محكمة

تنظر بعد قليل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، جلسة محاكمة مسن لاتهامه باغتصاب طفلة في منطقة منشأة ناصر.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 1995 لسنة 2022 جنايات منشأة ناصر، والمقيدة برقم 65 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة، انه في غضون 1 فبراير الماضي قام المتهم "رجب. ي 51 سنة" بخطف بطريق التحايل الطفلة المجني عليها "ل. م 10 اعوام"بأن استدرجها داخل المحل الخاص به وانزوى بها بعيدا عن أعين المارة ممن لهم حق رعايتها مستغلًا حداثة سنها بدعوى اللهو سويًا تمهيدًا لارتكاب جريمته. 


وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية بأخرى، وهي هتك عرض الطفلة المجني عليها "ل. م"، وذلك حال كونها لم تتجاوز 12 عامًا ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد بأن استغل تواجدها داخل المحل خاصته بمفردها فتولدت لديه نية التعدي على جسدها بالكامل، ونفاذًا لما جال بخاطره حسر ملابسه مستغلًا حداثة سنها وعاشرها معاشرة الأزواج ولمس جسدها بالكامل.

واستمعت النيابة العامة الي اقوال والدة المجني عليها وأكدت أنها أرسلت طفلتها إلى المحل الخاص بالمتهم لشراء بعض المتطلبات، وعندما تأخرت أرسلت ابنها للبحث عن شقيقته بمحل المتهم وعند عودتها أخبرتها بقيام الأخير باستدراجها بعيدًا عن أعين المارة، وقام بملامسة جسدها وعاشرها معاشرة الأزواج وطلب منها عدم إبلاغ أحد عما بدر منه.

وكشفت تحريات المباحث إلى صحة ما شهدت به والدة المجني عليها من استدراج المتهم لابنتها إلى داخل الحانوت الخاص به بعيدًا عن أعين المارة، مستغلًا حداثة سنها وهتك عرضها
عقوبة التحرش الجنسي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

 

عقوبة هتك العرض

نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد

الجريدة الرسمية