رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط موظف تقاضى رشوة لإصدار ترخيص بناء على أملاك الدولة بالقليوبية

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة

​​​​ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظف بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية، باستغلال موقعه الوظيفى وقيامه بالتواطؤ مقاول بإصدار ترخيص بناء له لإقامة عقار سكنى على قطعة أرض "أملاك دولة".

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية، باستغلال موقعه الوظيفى وقيامه بالتواطؤ مع (أحد الأشخاص) وقيامه بإصدار ترخيص بناء له لإقامة عقار سكنى على قطعة أرض "أملاك دولة" والتى تقدر بحوالى (1.800.000) مليون جنيه وعدم قيامه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك العقار المشار إليه مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال وظيفته وتربيح الغير.


وعقب تقنيين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الرشوة

وعقوبة الرشوة حيث نصت "المادة ١٠٣": على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض، كما تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإدارى للدولة، والثاني تخويف الموظف العام من واقعة الفساد وترسيخ أن الراشي أو الوسيط.
يشار إلى أنه بالنسبة لإعفاء الراشي والمرتشي هناك 3 حالات، حيث تتمثل الحالة الأولى فى الإبلاغ قبل وقوع الجريمة، أثناء وقوع الجريمة، بعد حدوث الجريمة، وهنا المادة 107 و106 والمواد بخصوص الرشوة تنص على أنه: "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المكررة للمرتشي ولكنه يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أبلغ السلطات".
والقانون يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 500 جنية من عرض أو قبل الوساطة في الرشوة قبل أن تقع الجريمة طبقًا للمادة 109 مكرر ثانيا، وبحكم القانون يتم مصادرة ما يدفعه الراشي والوسيط وما حصل عليه المرتشي على سبيل الرشوة لصالح الدولة، حيث أنه إذا تم إلغاء هذه المادة لن يتم تشجيع المواطنين عن الإرشاد على الجريمة، لأن 90 % من قضايا الرشوة تتم عن طريق إبلاغ الوسيط أو الراشي.

الجريدة الرسمية