رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع المتهم بقتل سيدة وإلقاء جثتها بالشارع في مدينة ٦ أكتوبر

مقتل سيدة بأكتوبر
مقتل سيدة بأكتوبر

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيق مع المتهم بقتل سيدة ووضع جثتها داخل جوال وإلقائها في شارع بمنطقة السادس من أكتوبر 

 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية  بشأن الواقعة، كما طلبت تقرير الصفة التشريحية لجثمان المتوفاة.

 

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جُثة (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) داخل جوال بدائرة القسم وحول رقبتها قطعة من القماش وبها كدمات بالوجه.


وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم).


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بسابقة تعرفه على المجنى عليها وبتاريخ الواقعة حدثت بينهما مشاجرة إثر خلافات بينهما قام خلالها بالتعدى عليها بقطعة خشبية وأجهز عليها بقطعة قماش "المعثور عليها" فأودى بحياتها.


وأضاف أنه قام بوضع الجثة داخل جوال وإلقائها بمكان العثور عليها بإستخدام تروسيكل "بدون لوحات معدنية" تم ضبطه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية