رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

النيابة تجري معاينة تصويرية لمسرح جريمة مقتل شاب في المرج

جثة
جثة

انتقل فريق من نيابة المرج برفقة قوات الأمن يصطحبون عاطل متهم  بقتل شخص وإصابة 2 آخرين بطلقات نارية في مشاجرة بينهم لإجراء المعاينة التصويرية وتمثيل الجريمة. 

كانت النيابة أمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتشريح جثة المجني عليه، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقى المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص "متوفى إثر إصابته برش خرطوش متفرق بالجسم") وشقيقه "مصاب برش خرطوش" إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة سكنهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلًا من طرف أول (المصاب المشار إليه وشقيقه "متوفى")، طرف ثانى (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وآخر)، قاما على إثرها الطرف الثاني بإحضار أسلحة نارية وإطلاق أعيرة خرطوش تجاه المصاب وشقيقه "المتوفى" محدثان ما بهما من إصابات والتي أودت بحياة أحدهما، وكذا إصابة شخص آخر تصادف مروره بمحل الواقعة.

تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة النارية وعدد من الطلقات النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية