رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة التعدي على مسنة أثناء ممارسة الرياضة بالتجمع

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

كشفت أجهزة الأمن ملابساتِ تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تعدي أحد الأشخاص على "مسنة" بالضرب حال ممارستها رياضة المشي بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة. 

رصدت المتابعة الأمنية تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لمنشور متضمنًا تعدي أحد الأشخاص على والدة صاحبة الحساب "مسنة" بالضرب حال ممارستها رياضة المشي بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من التوصل للمجني عليها ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم مصابة بكدمات متفرقة بالجسم. 

وبسؤالها أقرت أنها حال سيرها بمحل البلاغ فوجئت بقيام شخص مجهول بالتعدي عليها بالضرب محدثًا إصابتها المنوه عنها. 

وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه، وتبين أنه "مهتز نفسيًّا"، وبسؤال والده أقر بأن نجله يعاني من إعاقة ذهنية ويخضع للعلاج بأحد المستشفيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الشروع فى القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية