رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل لاتهامه بالشروع في قتل سيدة بالزيتون

حبس
حبس

أمرت نيابة الزيتون بحبس عاطل لاتهامه بالشروع في قتل سيدة ومحاولة سرقة سيارتها بالإكراه وعندما تصدت له استولى على هاتفها المحمول 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعها صوت استغاثة إحدى السيدات وباستبيان الأمر تم التقابل مع (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم الحدائق "مصابة بجرح سطحي باليد").

وقررت بأنها حال توقفها بمحل البلاغ مستقلة السيارة ملكها فوجئت بقيام أحد الأشخاص باقتحام السيارة والتعدى عليها بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابتها المنوه عنها، واستولى منها على هاتفي محمول ومحاولته الاستيلاء على السيارة قيادتها إلا أنها استغاثت بالمواطنين فلاذ المتهم بالفرار.

وعلى الفور قامت القوة الأمنية بتتبع خط سير هروب المتهم، وتمكنوا من ضبطه بالاستعانة بما أدلت به المجني عليها من أوصاف، وتبين أن المتهم  (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وعُثر بحوزته على (سلاح أبيض "سكين" - هاتفي محمول "المستولى عليهما").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وسؤال المجني عليها إتهمته بسرقتها بالإكراه والتسبب في إصابتها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية