رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل لاتهامه بقتل شاب طعنا بالسكين في السلام

حبس
حبس

أمرت نيابة السلام بحبس عاطل لاتهامه بقتل شاب طعنا بالسكين أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات بينهما 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وأمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.


تلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "توفي إثر إصابته "إدعاء مشاجرة")، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر "مقيم بدائرة القسم" بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثًا ما به من إصابات والتي أودت بحياته.


وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية